قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 42 لسنة 1940

      التعليقات على قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 42 لسنة 1940 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني والعشرين لقانون التقاعد المدني رقم 42 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي 0

مادة 1
تحذف المادة الخامسة والعشرون المعدلة من قانون التقاعد المدني رقم ( 43) لسنة 1940 ويحل محلها ما يلي 0
المادة الخامسة والعشرون -1 – اذا اعيد تعيين او استخدام موظف او مستخدم منح مكافاة تقاعدية بحكم اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فلا تحسب لاغراض التقاعد خدمته التي تقاضى عنها المكافاة الا اذا اعاد المكافاة واذا كانت المكافاة قد منحت لقاء عجز فيعيد نصفها .
2- لغرض الاستفادة من احكام الفقرة /1/ من هذه المادة على الموظف او المستخدم ان يقدم طلبا خطيا الى مدير التقاعد العام مباشرة او بتوسط دائرته خلال تسعين يوما من تاريخ مباشرته الوظيفة يطلب فيه رد المكافاة وضم خدمته التي تقاضى عنها المكافاة الى خدمته الاخيرة ويعتبر تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف او المستخدم او في مديرية التقاعد العامة ان قدم الطلب اليها مباشرة التاريخ الذي قدم فيه الطلب .
3- اذا وافق مدير التقاعد العام على اعادة المكافاة عندئذ تستوفى من الموظف او المستخدم بنسبة ربع راتبه على ان يتم وتسديدها خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ موافقة مدير التقاعد العام على الاعادة والا فتستوفى عن المبلغ المتاخر فائدة سنوية بنسبة ثلاثة في المائة اعتبارا من تاريخ انقضاء الاثني عشر شهرا المذكور في هذه الفقرة حتى يتم التسديد الا اذا وافق الموظف او المستخدم على اعادة المكافاة او اي جزء منها دفعة واحدة .
4- اذا توفي الموظف او المستخدم او اعيد الى التقاعد قبل تسديده المكافاة وفوائدها فتستوفى من راتب تقاعده او تقاعد عياله بنسبة ربع الراتب التقاعدي ان استحق المتقاعد او عياله راتبا تقاعديا الا اذا وافق المتقاعد او عياله على تسديد المكافاة وفوائدها دفعة واحدة اما اذا استحق المتقاعد او عياله مكافاة تستوفى منها المكافاة التقاعدية او اي جزء منها مع الفائدة دفعة واحدة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة سنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر اذار سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1109 في 8/5/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
تقضي المادة الخامسة والعشرون من قانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940 على تسديد المكافاة التقاعدية والفائدة المترتبة عليها البالغة 6% دفعة واحدة لغرض احتساب الخدمة السابقة من الخدمات التقاعدية واضافتها الى خدماته اللاحقة وقد لاحظت الحكومة ان قسما منهم عجز عن تسديدها الفوري ولغرض مساعدة هؤلاء وافراد عيالهم من بعدهم وتسهيل امورهم ومحافظة حقوقهم من الضياع فقد اعد هاذ القانون لتحقيق الغرض المذكور وتخفيض الفائدة من 6 % الى 3 % .