قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم 70 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-06 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية التفصيلية رقم /158/ لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي .

مادة 2
يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لكافة ثني الخطة لهذا الفصل (000ر000ر46) دينار بدلا من ( 000ر500ر37 ) دينار .
المادة الثانية : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة سنة 1384 المصادف لليوم السادس من شهر اذار سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
وقع خطا حسابي في التعديل الاخير (الرابع) بعد تشريعه بالقانون رقم 158 لسنة 1964 اذ جاء في المادة الثانية ما يلي 0
” يكون مجموع الاعتمادات المرصده لكافة سني الخطة لهذا الفصل (000 ر500 ر46) دينار بدلا من ( 000 ر000 ر30 ) دينار” 0
بينما الصحيح هو 0
” يكون مجموع الاعتمادات المرصدة لكافة سني الخطة لهذا الفصل ( 000 ر000 ر46 ) دينار بدلا من ( 000 ر500 ر37) دينار ” 0
ولهذا شرع هذا القانون 0