قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938

      التعليقات على قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-04 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية والثلاثون من قانون الدفاع الوطني رقم /40/ لسنة 1938 المعدلة بالقانون رقم /35/ لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي :
المادة الثانية والثلاثون : من خالف احكام هذا القانون او احكام الانظمة الصادرة وفقا له في غير الاحوال منصوص عليها في المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة سنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر اذار سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نتيجة لتعديل المادة /32/ من قانون الدفاع الوطني بموجب القانون رقم /35/ لسنة 1964 اصبح جميع الاشخاص الخاضعين لخدمة العلم سواء من خدم منهم وتسرح او تاجلت خدمته بسبب الدراسة او الاعالة او غيرها قد وقعوا تحت طائلة العقاب بمجرد عدم مراجعتهم لجان تجنيدهم لاجراء الفحص السنوي عليهم فاخذت عقوبة التغريم تصل الى المائة دينار او تتجاوزها .
ولاجل تلاف ذلك شرع هذا القانون