عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تعتبر المادة السادسة عشرة من قانون تاميم البنوك والمصارف التجارية رقم 100 لسنة 1964 فقرة ( ا ) وتضاف اليها الفقرة ( ب ) التالية .
ب – تطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة والمصارف التابعة لها بعد تنفيذ هذا القانون احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية النافذ المفعول مع مراعاة ما يلي :
1 – تعتبر خدمة الموظف او المستخدم غير التقاعدية قبل تنفيذ هذا القانون ممن يعملون في المؤسسة والمصارف التابعة لها والمؤسسة الاقتصادية والمنشات التابعة لها والدوائر الرسمية وشبه الرسمية خدمة تقاعدية وتدفع عنها التوقيفات التقاعدية والفوائد المترتبة عليها مما هو متراكم لحساب الموظف او المستخدم في صناديق الاحتياط ان وجدت او مما سبق استيفاؤه منه او تدفع من قبله مباشرة بما في ذلك مقابل التوقيفات التقاعدية وكذلك ارصدة الضمان الاجتماعي فقط التي تحول الى صندوق التقاعد لحساب الاشخاص المضمونين استثناء من المادة /35/ من قانون الضمان الاجتماعي رقم /27/ لسنة 1956 المعدل بالاتفاق بين مؤسسة الضمان الاجتماعي والمديرية العامة لصندوق التقاعد . على ان لا تزيد مدة الخدمة التقاعدية هذه على عشرة سنوات .
2 – يثبت لاغراض هذا القانون الراتب الاسمي للموظف او المستخدم الموجود في الخدمة عند تنفيذه وفق احكام قواعد الخدمة المشار اليها في الفقرة /1/ من هذه المادة بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى المثبت للراتب في قواعد الخدمة وذلك باستثناء الدرجات الخاصة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة سنة 1384 المصادف لليوم الثامن من شهر اذار سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ناجي طالب
وزير الخارجية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الكريم هانئ
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
ووكيل وزير الشؤون
البلدية والقروية
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1100 في 11/4/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
رغبة في ضمان مستقبل موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للمصارف والمصارف التجارية التابعة لها عند بلوغهم السن التي يتعذر عليهم معها الاستمرار في الخدمة او بعد قضائهم مدة طويلة فيها ولتامين مورد مناسب لمعيشتهم وافراد عوائلهم المكلفين باعالتهم شرعا ، فقد وضعت الاسس المقتضية لتحقيق ذلك بشمولهم باحكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية . وبالنظر لكون خدمات الموظفين والمستخدمين في المصارف التجارية قبل تاميمها او بعده لا تختلف من حيث الطبيعة والمسؤولية عن المؤسسات شبه الرسمية التي تماثلها فقد وجد من المناسب مساواتهم بموظفي ومستخدمي تلك المؤسسات من ناحية شمولهم باحكام قانون التقاعد المذكور واعتبار خدماتهم في تلك المصارف تقاعدية .
ولتحقيق الهدف انف الذكر شرع هذا القانون .