عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-02-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 13 ) من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي :
2 – ان يمسك سجلا مصدقا لدى الكاتب العدل مبينا فيه المعادن المستخرجة وفقا للمادة الثانية من هذا القانون .
مادة 2
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
1- لا تمنح اجازة لمن كان مدينا ببدل ايجار عن اجازة سابقة ما لم يكن قد سدد الدين او الاقساط المستحقة عليه .
2- لا تمنح اجازة لمن كان متجاوزا او ممارسا للتحري او التنقيب او الاستثمار قبل حصوله على اجازة وفق احكام هذا القانون ما لم يصدر بحقه حكم من المحكمة وفق المادة السابعة والعشرين من القانون .
3- يتوفى مبلغ عشرة دنانير عند صدور كل اجازة مهما كان صنف الارض وخمسة دنانير عند نقلها .
4- اذا كانت الارض التي يطلب منح الاجازة باستثمارها ممنوحة باللزمة او مفوضة بالطابو او موقوفة وقفا غير صحيح او مملوكة ملكا صرفا لغير صاحب الطلب فعلى طالب الاجازة ان يربط مع الطلب عقد ايجار مصدقا من الكاتب العدل متضمنا مقدار بدل الايجار المتفق عليه مع صاحبها ومدة الايجار والغرض منه .
5- يتم تقدير بدل ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح والممنوحة باللزمة من قبل لجنة خاصة يشكلها وزير المالية تاخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار للاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية في ذلك درجة استفادة المستثمر على ان لا يقل البدل المقدر عن خمسة عشر دينارا للدونم الواحد سنويا ويكون البدل الذي يوافق عليه وزير المالية هو البدل النهائي ويستوفى حسب النسب الاتية :
1- كامل البدل المقدر في الارض الاميرية الصرفة .
ب – نصف البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة والتي الت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20/7/1963 .
ج – ثلثا البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي الت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم وثلاثة ارباع البدل المقدر اذا زادت مساحتها على ذلك .
د – ربع البدل المقدر عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي الت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل تاريخ 20/7/1963 وكذلك الارض الموقوفة وقفا غير صحيح اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل شراء قبل التاريخ المذكور اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم /11/ لسنة 1954 . وتكون حصة الخزينة من البدل المقدر من مقدار الثالث .
هـ – ثلث البدل المقدر الاميرية المفوضة بالطابو والموقوفة وقفا غير صحيح التي الت الى صاحبها عن طريق التصوف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على /5/ دوانم ونصف البدل اذا زادت مساحتها على ذلك .
6- ليس لصاحب الاجازة حق الرجوع على الحكومة بالبدل الذي دفعه بحجة عدم استعمالها او الغائها قبل انتهاء مدتها وفقا لاحكام هذا القانون .
7- للحكومة ان تضع اليد على اية ارض مهما كان صنفها لقاء تعويض عادل اذا ظهر فيها حجر او معدن اقتضت المصلحة العامة ان يكون استثماره من قبلها .
مادة 3
تضاف عبارة ( ولا تقل عن خمسين دينار ) بعد عبارة ( الا تتجاوز خمسمائة دينارا ) الواردة في صدر المادة السابعة والعشرين من القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرمية .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال سنة 1384 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر شباط سنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ناجي طالب
وزير الخارجية
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18/4/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- لقد وجد ان من المتعذر الزام اصحاب المقالع الحجرية بتنظيم سجلات مصدقة من كاتب العدل وتسجيل المواد التي يستخرجونها كالرمل والحصى ومشاكل وعلى هذا فقد رؤى ان يقتصر حكم الفقرة 2/2 من المادة الثالثة عشرة على اصحاب المناجم والزامهم بمسك سجلات مصدقة من الكاتب العدل عما يستخرجونها من معادنها .
2- بما ان النسب الواردة في ( ب ) و ( ج ) من الفقرة /4/ من المادة الرابعة عشرة كانت قد عينت بالاستناد الى حصة الخزينة المعينة حسب قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم /51/ لسنة 1959 وبالنظر لزيادة حصة الخزينة من تلك الاراضي الى الحدود المعينة في القانون رقم 17 لسنة 1964 المعدل للقانون المذكور فقد رؤى تعديل ذلك وفق النسب الاخيرة .
3- ومنعا للتجاوز الذي قد يحصل على الاراضي فقد رؤى ان لا تمنح اجازة لمن كان متجاوزا او ممارسا للتحري او التنقيل او الاستثمار قبل حصوله على اجازة وفق احكام هذا القانون الا بعد احالة المتجاوز الى المحاكم وصدور حكم بشانه .
4- ولما كان من الضروري ان يكون هناك حد ادنى للعقوبة الواردة في المادة السابعة والعشرين لكي لا تكون ضالة العقوبة التي قد تفرض من قبل المحاكم على المخالفين باحكام هذا القانون سببا في تكرار المخالفة وتشجيع الناس على تحدي القانون فقد تقرر ان يكون الحد الادنى للغرامة خمسين دينارا .
لهذه الاسباب شرع هذا القانون