قانون تعديل قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-02-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( او مارس الخبرة امام القضاء لمدة خمس سنوات على الاقل ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964 وتحل محلها العبارة الاتية :
” ويعفى من هذا الشرط الاعضاء الفنيون والمهنيون المنتمون الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازون والمعماريون المسجلون لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا ف المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم “.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 11/11/1964 وتلغى بطاقات الهوية التي صدرت على خلافه .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر شباط لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1100 في 11/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت الكفاية الفنية لتولية اعمال الخبرة تتوافر لدى الكثير من الاشخاص الذي اكتبوها من طول مدة ممارستهم لها دون ان يكونوا من الحاصلين على المؤهل العلمي الذي اشترطته الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964 وكانت المصلحة قد تقتضي الاستعانة بهؤلاء في كثير من الحالات فقد رؤى افساح المجال امامهم على ان يقيدوا نفوسهم في جداول الخبراء بان يكونوا من الاعضاء الفنيين والمهنيين المنتمين الى النقابات الفنية والاتحادات المعترف بها والمصارف وغرف التجارة والزراعة والصيارفة المجازين والمعماريين المسلين لدى امانة العاصمة او البلديات وغير هؤلاء من ذوي الخبرة المعترف بهم رسميا في المواضيع المتعلقة باختصاصهم او فنهم او مهنتهم .
ومن اجل ذلك شرع هذا القانون .