عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-04 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدر القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة والثلاثين من قانون الجمعيات رقم /1/ لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي :
” 2 – تعفى الجمعيات ذات النفع العام من الرسوم الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء لكل منها ” .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر ذي القعدة لسنة 1384 المصادف لليوم الرابع من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1101 في 18/4/1965
الأسباب الموجبة
الملحق
رغب ف تنظيم اعفاء الجمعيات ذات النفع العام من الرسوم فقد شرع هذا القانون وبموجبه انيط امر تعيين الروم التي ستعفى منها كل جمعية من الجمعيات المذكورة بمجل الوزراء .