قانون تصديق دستور منظمة العمل العربية

      التعليقات على قانون تصديق دستور منظمة العمل العربية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق دستور منظمة العمل العربية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-03-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون دستور منظمة العمل العربية الذي وافق عليه المؤتمر الاول لوزراء العمل العرب المنعقد في بغداد في الفترة من /6/ الى /12/ كانون الثاني 1965 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر اذار لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شكري صالح زكي
وزير التربية
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير الصناعة
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1095 في 1/4/1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كان العمل حقا وشرفا وواجبا لكل مواطن عربي وتامينا لاعداد شروط ملائمة تتفق وكرامة الانسان العربي وتهيئ له المناخ الملائم لتفجير الطاقات والكفاءات الكامنة فيه وتنشيط حوافز الخلق والابداع ودفعه لبذل المزيد من الجهد والخبرة لناء المجتمع العربي المنشود في ظل الكرامة والعدالة الاجتماعية وقهر عوامل الاستغلال والتخلف وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربي للعمل الذي اقره مؤتمر وزراء العمل العرب الاول المنعقد في بغداد وتحقيقا لايجاد منظمة عربية متخصصة تتولى معالجة شون العمل العربي وتحقق التفاعل الايجابي بين اطراف الانتاج في الوطن العربي وتحقق تبادل الخبرة والراي بين البلاد العربية بما يضمن تحقيق الاهداف المتوخاة من قيام هذه المنظمة فقد ارتؤي تصديق دستورها وعليه شرع هذا القانون .

مشروع دستور منظمة العمل العربية

الملحق2
ايمانا بان تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل احدى الدعامات الاساسية للوحدة العربية.
وبما ان العمل ليس سلعة ، وان من حق القوة العاملة في الوطن العربي ان تعمل في ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الانسان العربي .
وبما ان لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ لفرص والعدالة الاجتماعية .
وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربي للعمل ، توافق الدول العربية على سطور منظمة العمل العربية التالي نصه .
الفصل الاول
المنظمة
المادة الاولى :
1- تنشا بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمية ” منظمة العمل العربية ” مهمتها تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل .
2- تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .
المادة الثانية :
1- اعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور ، واية دولة عربية اخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام الى المنظمة بموجب طلب ترسله الى مدير عام مكتب العمل العربي مع ابلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة .
2- يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية ان يقبل في عضوية المنظمة اي بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد ، وذلك بموافقة ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر .
الفصل الثاني
اهداف المنظمة
المادة الثالثة :
تهدف منظمة العمل العربية الى ما ياتي :
1- تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل .
2- توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما امكن ذلك .
3- القيام بالدراسات والابحاث في الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الاخص .
ا – تخطيط القوى العاملة .
ب – ظروف وشروط العمل للمراة والاحداث .
ج – المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات .
د – مشامل عمال الزراعة .
هـ – الامن الصناعي ( السلامة الصناعية ) والصحة المهنية .
و – الصناعات الصغرى والريفية .
ز – الثقافة العمالية .
ح – التصنيف المهني .
ط – التعاونيات .
ى – الكفاية الانتاجية وعلاقتها بالتشغيل والانتاج .
4 – تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تتطلبه .
5 – وضع خطة لنظام التامينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم .
6 – وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال .
7 – اعداد القاموس العربي للعمل .
الفصل الثالث
اجهزة المنظمة
المادة الرابعة :
تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتيرية عامة ” مكتب العمل العرب ” .
المادة الخامسة :
1- المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة ، ويجتمع مرة كل عام في الاسبوع الاول من شهر اذار ( مارس ) في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز ان يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من ” لجنة المراقبة ” المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور .
2- يجوز ان ينعقد المؤتمر في اية دولة عضو بقرار منه .
3- يتكون وفد كل دولة الى المؤتمر من اربعة مندوبين ، اثنين منهم عن الحكومة ، وواحد عن اصحاب الاعمال ، وواحد عن العمال ، ويجوز ان يصطحب المندوبين معهم عددا مناسبا من المستشارين .
4- يكون اختيار مندوبي اصحاب الاعمال ، ومندوبي العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الاكثر تمثيلا لهم .
5- يصدر المؤتمر نظاما اساسيا ( لائحة ) تتضمن نظام العمل في المنظمة .
المادة السادسة :
يختص المؤتمر العام بما ياتي .
1- تحديد الخطوط الاساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور .
2- تقديم المشورة الى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العمالية .
3- دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الاعضاء بصفة دورية .
4- تعيين المدير العام لمكتب العمل العربي والمديرين المساعدين ، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات ، قابلة للتجديد .
5- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي .
6- الدعوى الى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين واجتماعات للخبراء ، في الميادين العمالية المختلفة .
7- يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين اعضائه تسمى ( لجنة المراقبة ) مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي اصحاب الاعمال وواحد من مندوبي العمال لمراقبة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء ، على ان ترفع تقاريرها الى المؤتمر .
المادة السابعة :
يكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر .
المادة الثامنة :
1- لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد ، ولكل مندوب الحق في ان يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر .
2- يجوز للمندوب ان يعين احد مستشاريه ليحل محله ، وذلك بابلاغ كتابي لرئيس المؤتمر ، وهذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت .
المادة التاسعة :
تتخذ القرارات بالاغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة ، الا في الحالات التي نص فيها اشتراط اغلبية خاصة .
المادة العاشرة
مكتب العمل العربي هو السكرتارية الدائمة للمنظمة ، ومقره مقر جامعة الدول العربية ، ويراسه مدير عام ، يساعده ثلاثة مديرين مساعدين ، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الاساسي ( اللائحة ) الذي يقره المؤتمر .
المادة الحادية عشرة
يكون المدير العام لمكتب العمل العربي مسؤولا عن سير العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام .
المادة الثانية عشرة
يختص مكتب العمل العربي بما ياتي :
1- جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية في الوطن والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر العام .
2- اعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول اعمال دورات انعقاد المؤتمر العام والجان المختصة واجتماعات الخبراء .
3- القيام باعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء .
4- اعداد الابحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها .
5- تقديم المونة والمشورة لحكومات الدول العربية .
الفصل الرابع
ميزانية المنظمة
المادة الثالثة عشرة
1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من :
ا – انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية
ب – ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية الدولية .
2 – يوافق المؤتمر العام على الميزانية باغلبية ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر
3 – يوضع للمنظمة نظام مالي ( لائحة مالية ) يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه .

الفصل الخامس
علاقات المنظمة
المادة الرابعة عشرة
1- لمنظمة العمل العربية ان تتعاون مع الهيئات الاجنبية والدولية التي تعمل في ميدان العمل او التي تكون مهامها واعمالها متصلة باغراضها .
2- لمنظمة العمل العربية ان تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة ، واعضاء لجنة المراقبة ، وموظفو مكتب العمل العربي ، بالامتيازات والحضانات الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم ، وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية ، وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية .
المادة السادسة عشرة
1- يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور باغلبية ثلثي اصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر ، ولا تنفذ هذه التعديلات الا اذا صدق او وافق عليها ثلثا الدول الاعضاء .
2- يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح الى الدول الاعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة اشهر على الاقل .
المادة السابعة عشرة
تصدق الدول العربية على هذا الدستور حب نظمها الدستورية ، وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى .
المادة الثامنة عشرة
يعمل بهذا الدستور بعد اربعة اشهر من ايداع وثائق التصديق من سبع من الدول الاعضاء .
المادة التاسعة عشرة
لاية دولة عضو ان تنسحب من المنظمة بمقتضى اعلان يرسل الى المدير العام لمكتب العمل العربي ، ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد عام من تاريخ ايداعه .