قانون التعديل الثاني عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955

      التعليقات على قانون التعديل الثاني عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى المادة الثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 955 المعدل ويحل محلها ما ياتي :
المادة الثانية عشرة -1 – على السلطة التي يعينها وزير المالية احصاء المواشي العراقية التي تغادر العراق الى البلاد الاجنبية طلبا للكلا ف الاماكن التي تعين بنظام .
2 – لا يجوز ان تتجاوز المدة التي تبقى فيها المواشي خارج العراق /120/ يوما من تاريخ المغادرة ولمدير الكمرك والمكوس المختص اذا دعت الضرورة ووجدت اسباب مقنعة ان يمدد المدة لمدة اخرى لا تتجاوز /45/ يوما .
3 – تؤخذ ضمانة كافية ( نقدية او كفالة ) من اصحاب المواشي بدفع مبلغ يعادل 25% من قيمة المواشي المراد ارسالها للكلا ضمانا لاعادتها الى العراق خلال المدة المعينة بالفقرة الثانية من هذه المادة .
4 – اذا عادت المواشي خلال المدة المعينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وظهر نقص في عددها لا يتجاوز 20% من مجموعها فيكتفي باخذ مبلغ يعادل 25% من قيمة المواشي الناقصة اذا كان النقص بدون عذر مشروع.
5 – عند عدم اعادة المواشي الى العراق بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية اعلاه فتنفذ الضمانات الماخوذة من اصحابها بدون تاخير علاوة على تنظيم دعوى بحقهم وفق احكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
6 – تحدد قيمة المواشي المراد ارسالها طلبا للكل وفقا لاحكام المادة /30/ من قانون الكمارك .
7 – لوزير المالية اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة .

مادة 2
تعدل الفقرة ( ا ) من المادة الخامسة ن قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل بالشكل التالي :
1- تضاف عبارة ( واللحوم والاحشاء والاطراف الصالحة للاكل سواء كانت طازجة او مبردة او مجمدة ) بعد كلمة ( المرغرين ) .
2- يضاف البند ( 2/1 – 2/5 ب ) بعد البند ( 15/13) .

مادة 3
يبقى النظام رقم 27 لسنة 1963 والتعليمات الصادرة وفق احكام المادة الثانية عشرة الملغاة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل نافذة المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعي
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
1- لوحظ عند التطبيق ان الضمان المقرر في المادة الثانية عشرة من قانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 955 المعدل والذي يعادل رسم الصادر الكمركي وقدره /5%/ غير كاف ولا يمنع تهريب الاغنام الى خارج العراق . اذ ان مهربي الاغنام لا يضيرهم مطلقا دفع مبالغ تعادل رسم الصادر لقاء الارباح لتي يجنونها من وراء التهريب . لذا وجد من الضروري تعديل تلك المادة وان تكون الضمانات التي تؤخذ من اصحاب المواشي كافية بحيث تحد من تهريب المواشي كما وجدنا من الضروري النص على تطبيق احكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل بحق المخالفين علاوة على تنفيذ احكام التعهدات الماخوذة .
2- بالنظر للنقص الحاصل في المواشي في العراق في الاونة الاخيرة ولارتفاع لحومها ولحوم الدجاج بدرجة اثقلت كاهل المستهلك العراقي ولرغبة الحكومة بالترفيه عن ابناء الشعب باستيراد اللحوم المختلفة ( عدا لحم الخنزير ) معفاة من الرسم الكمركي فقد اعدت اللائحة المرفقة .