قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت بموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تدمج مديرية الملاحة العامة بتشكيلاتها وميزانيتها وملاك موظفيها ومستخدميها بمصلحة الموانيء العراقية وتكون تابعة لها .

مادة 2
1 – يعتبر موظفو مستخدمو مديرية الملاحة العامة معينين في مصلحة الموانئ العراقية برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون .
2 – تضاف للموظفين والمستخدمين الوارد ذكرهم في الفقرة /1/ من هذه المادة الخدمة التقاعدية او الاستخدامية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون وما لهم من حقوق مكتسبة على ان تدفع التوقيفات التقاعدية عنها لصندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية وفقا لاحكام القوانين المرعية .

مادة 3
تضاف عبارة ( والملاحة في المياه الداخلية ) الى اخر الفقرة ( ا ) من المادة الثانية ن قانون مصلحة الموانئ العراقية رقم /40/ لسنة 1956 المعدل .

مادة 4
1 – تحل جملة ( ممثل عن وزارة الاقتصاد – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد ) محل جملة ( ممثل عن وزارة التجارة – ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح التجارة ) الواردة في الفقرة ( ا ) العدالة من المادة الثالثة من القانون .
2 – تلغى الفقرة ( ب ) المعدلة من المادة الثالثة من القانون ويستعاض عنها بما يلي :
( ب ينوب عن العضو الاصلي في عضوية المجلس عند غيابه وكيله الذي يقوم بواجباته في دائرته ) .

مادة 5
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من القانون وتكون الفقرة ( ن ) لها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها الى ( س ) .
ن – اصدار البيانات ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم الملاحة في المياه الداخلية والسيطرة عليها وتسجيل وسائط النقل النهرية والكشف عليها واصدار الاجازات المقتضاة لتشغيلها واختبار كفاءة العاملين عليها ومنحهم الشهادة الخاصة لتسييرها وسياقتها وتسجيل معاملات الملكية ونقل الملكية بانها وغير ذلك ن الاعمال والواجبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة والبيانات الخاصة بالملاحة في المياه الداخلية .

مادة 6
تعتبر المادة التاسعة من القانون فقرة /1/ وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة /2/ لها :
2 – تبقى جميع القوانين والانظمة والبيانات والتعليمات والاوامر والنشرات المعمول بها من قبل مديرية الملاحة العامة والتي لا تخالف احكام هذا القانون نافذة المفعول حتى تعدل او تبدل .

مادة 7
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 14/1965 .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1081 في 25 -2 -1965

الاسباب الموجبة
لقانون التعديل السادس لقانون مصلحة الموانئ العراقي
الملحق
ان مصلحة موانئ العراقية بما لديها من الخبرة الفنية والامكانيات المادية والادارية تقوم فعلا بالقسم الاعظم من واجبات مديرية الملاحة العامة كاعمال الحفر والمسح النهري والكشف على وسائط النقل النهرية وفحص محركاتها واختبار ربابنتها وسواقها وغير ذلك من الاعمال التي ليس بامكان مديرية الملاحة العامة لقيام بها كما ان هذه المديرية بامكانياتها الحالية المحدودة ليست في وضع تستطيع معه القيام بمهمتها الرئيسية من مراقبة وتسجيل وتحصيل رسوم السفن في غير لواء البصرة الامر الذي يفقدها السيطرة على هذه الوسائط ويجعل من غير المستطاع تنفيذ القوانين المختصة بذلك ولهذا السبب فان المصلحة العامة توجب الحاق هذه المديرية العامة بمصلحة المواني العراقية ليكون في الامكان الاستفادة من امكانيات تلك المصلحة لانجاز ما يترتب من واجبات وخدمات لحركة الملاحة الداخلية وتوسيع تلك الخدمات هذا ومن الجهة الاخرى فقد لوحظ بان عضوي الاحتياط المعنيين في مجلس ادارة مصلحة الموانئ العراقية لا يستطيعان تمثيل مختلف الوزارات والدوائر الممثلة ف المجلس وان وكيل العضو الاصلي في دائرته هو خير من يمثل ذلك العضو عند غيابه ويضمن استمرارية التمثيل الصحيح في المجلس المذكور فلهذه الاسباب شرع هذا القانون .