قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (33) لسنة 1965

      التعليقات على قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (33) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم (33) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يقصد في هذا القانون بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها .
المصلحة – مصلحة سكك حديدية الجمهورية العراقية .
المجلس – مجلس ادارة المصلحة المؤلف وفق هذا القانون .
الوزير – وزير المواصلات .
المدير العام – المدير العام للمصلحة .

مادة 2
1 – المصلحة ذات شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات وتعمل على اساس تجاري ومهمتها الاساسية نقل المسافرين والبضائع بالسكك الحديد وباية واسطة اخرى عند الاقتضاء وتوفير الخدمات التي لها علاقة بذلك .
2 – ترتبط المصلحة بوزارة المواصلات .

مادة 3
ينحصر بالمصلحة مد خطوط السكك الحديد داخل العراق وتشغيلها ولا يجوز لاية جهة اخرى ممارسة ذلك الا بموافقة مجلس الوزراء .

مادة 4
1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – يتالف المجلس على النحو التالي :
الرئيس – الوزير .
الاعضاء – المدير العام او وكيله عند غيابه .
ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام على الاقل ويعين بقرار من مجل الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية .
ممثل عن وزارة الدفاع برتبة مقدم على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع .
عضو مختص في الامور الاقتصادية ) ويعينون بقرار من
عضو مختص في الامور الحقوقيـة ) مجل الوزراء بناء
احد كبار الموظفين الفنيين في المصلحة ) على اقتراح وزير المواصلات .
3 – يعين الرئيس من بين اعضاء المجل الاصليين نائبا له يقوم مقامه عند غيابه .
4 – يعين اعضاء احتياط ينفس الطريقة المتبعة في تعيين الاعضاء الاصليين يحق كل منهم بدل العضو الاصلي عند غيابه .
5 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته في الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت .
6 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة .
7 – يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور خمسة اعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس .
8 – يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( -/150 ) دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها .
9 – يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة .

مادة 5
يدير المجلس شؤون المصلحة بصورة عامة وله بوجه خاص الاختصاصات التالية :
1- اقرار القواعد والشروط الخاصة بالمزايدات والمناقصات والتعهدات وشراء المواد والادوات امانة او تعهدا او بصورة مباشرة داخل العراق وخارجه .
2- الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه لحد مبلغ مائة الف دينار في كل قضية على ان يكون الصرف في حدود الاعتماد في ميزانية المصلحة ويجب استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا تجاوز المبلغ مائة الف دينار .
3- وضع الاسس المالية الخاصة بقضايا الصرف والقبض واصول التنظيم الحسابي .
4- تقرير تشكيلات المصلحة وملاكات منتسبيها على ان تستحصل مصادقة وزارة المالية على ملاكات الموظفين والمستخدمين .
5- تعين شروط خدمة من يعمل في المصلحة من عراقيين واجانب ومقاييس رواتبهم ومخصصاتهم واجورهم وايفادهم وتدريبهم وانضباطهم وفقا لنظام .
6- اقتراض مبالغ لتمويل المشاريع التوسعية للمصلحة وذلك بضمان وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء .
7- استثمار الاموال العائدة الى المصلحة بالطريقة التي يقررها وبموافقة وزارة المالية .
8- شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والاموال المستهلكة او المفقودة من سجلات المصلحة وذلك لحد الفي دينار لكل قضية وما زاد على ذلك فبقرار من مجلس الوزراء .
9- بيع وشراء وايجار واستئجار الاموال المنقولة بالطريقة التي يقررها .
10 – ايجار العقارات وفق الاسس التي تعين بنظام .
11 – تاليف اللجان والاستعانة بالخبراء والمهندسين الاستشاريين وتعيين مهامهم واجورهم .
12 – تعيين الاجور التي تستوفيها المصلحة عن نقل الاشخاص والبضائع وعن الخزن والارضية والتاخير ونهاية الخط وعن اية خدمة اخرى تؤيدها المصلحة وتخفيض المبالغ المتحققة عن هذه الاجور في حالات خاصة يقررها المجلس في كل حالة على حده .
13 – منح بطاقات سفر مخفضة او مجانية بموجب التعليمات التي يصدرها .
14 –ا – منح الاكراميات والمكافات النقدية في حدود ثلاثمائة دينار في كل قضية لمن يقوم باداء خدمة كبيرة للمصلحة لتلافي كوارث النقل والحرائق والانفجاريات والتدمير والفيضانات وغير ذلك .
ب – منح الاكراميات الى فاحصي البطاقات ورؤساء فاحصي البطاقات عند ضبطهم مسافرين لا يحملون بطاقات فر نظامية وذلك بنسبة لا تتجاوز 50% بالمائة من الاجرة الاضافية المستحصلة .
15 – تجهيز منتسبي المصلحة بالبدلات الرسمية بثمن او بدونه حسبما يقرره .
16 – اتخاذ القرارات اللازمة بشان الامور التي تخص تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المصدقة المتعلقة بالمصلحة .
17 – تعيين المحامي للدفاع عن حقوق المصلحة امام المحاكم وعن اسواق القاطرات ومعاونيهم في حوادث الدهس والاصطدام اثناء قيامهم بواجباتهم الرمية وتحديد اجورهم حسبما يقرره .
18 – وضع التعليمات اللازمة لتامين سلامة المصلحة وكفاءتها وحسن سير اعمالها وتعيين الشروط التي بموجبها تقوم المصلحة بالنقل والخزن وتنظيم كل مساس باعمال المصلحة وتشغيلها وادارتها .
19 – للمجل ان يخول المدير العام او ايا من منتسبي المصلحة او اية لجنة او هيئة او مؤسسة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه .

مادة 6
1 – ترتبط جميع دوائر المصلحة وفروعها بالمدير العام او من يخوله وهو الذي يتولى عرض القضايا على المجل وتنفيذ المقررات .
2 – المدير العام هو الذي يمثل المصلحة في كل ما يتعلق بادارتها واعمالها وشؤونها وله ان يوكل او ينيب عنه غيره في ذلك لتمثيل المصلحة .

مادة 7
1 – لمجلس الوزراء ان يملك المصلحة مجانا الاراضي والابنية الاميرية التي تحتاجها لاغراضها ولوزي المالية تخصيص الاراضي الاميرية الى المصلحة بدون بدل .
2 – للمصلحة ان تستملك العقار وفق القوانين المرعية .

مادة 8
1 – تبدا السنة المالية للمصلحة في 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار وعلى المجلس ان يقدم قبل بداية كل سنة مالية تخمينات ميزانية المصلحة لتعرض على وزارة المالية من قبل وزارة المواصلات ومن ثم على مجلس الوزراء للمصادقة عليها وتشريعها حسب الاصول كميزانية ملحقة بميزانية الدولة العامة .
2 – اذا حلت السنة المالية ولم تكن الميزانية قد صودق عليها فللمجلس اصدار الامر بالعمل بموجب اعتماداتها السنة المالية المنصرمة بنسبة 1/12 منها شهريا .
3 – بالاضافة الى الميزانية السنوية المنصوص عليها في الفقرة /1/ من هذه المادة للمجلس ان ينظم ميزانية للاعمال الرئيسية للمصلحة لمدة سنة واحدة او اكثر على ان تصادق بقانون خاص .
4 – للمجلس اجراء مناقلة منفصل واحد من الميزانية او من فصل الى اخر حسب اقتضاء المصلحة وبعد استحصال مصادقة وزارة المالية .
5 – تخضع المصلحة لاحكام قانون تنظيم ارباح مؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
6 – يعين المجلس مدققا او مدققين قانونيين مع تحديد اجورهم لغرض تدقيق حسابات المصلحة السنوية وجرد موجوداتها وتدقيق ميزانيتها الختامية مع رفع تقرير سنوي عن ميزانية الاعمال الرئيسية .
7 – ينظم المدير العام تقريرا سنويا عن اعمال المصلحة في السنة المنصرمة ويقدمه الى المجلس مصحوبا بميزانية حسابات الموجودات والمطلوبات والارباح والخسائر والمبالغ الاحتياطية للمصلحة على ان يتم تقديم كل ذلك خلال ستة اشهر من انتهاء السنة المالية المتعلقة بها.
8 – تكون حسابات المصلحة خاضعة لرقابة مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي.

مادة 9
تعتبر ديون المصلحة من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .

مادة 10
على جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية نقل المنتجات والبضائع والاموال العائدة لها بالسكك الحديد الا ما استثنى بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 11
للمدير العام بتخويل من المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لتخلية دور السكن العائدة الى المصلحة والمؤجرة للغير وتكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ لدى دائر التنفيذ وفق قانون التنفيذ .

مادة 12
يخصص بالاتفاق بين المصلحة وبين مديرية الشرطة العامة عدد من منتسبي الشرطة تكون مهمتهم تامين حراسة منشات السكك الحديد وممتلكاتها واموالها .

مادة 13
للمجلس ان يعين ببيان يصدره الاعمال التي تعتبر مخالفات مختصة بالسكك الحديد والعقوبات المفروضة عليها على ان تكون العقوبة غرامة فقط لا يتجاوز مقدارها خمسة دنانير يدفعها المخالف نقدا الى المصلحة واذا امتنع عن الدفع فيحال الى محكمة الجزاء المختصة لمحاكمته وفق المادة /126/ من قانون العقوبات البغدادي .

مادة 14
يستمر العمل في المصلحة بموجب البيانات والتعليمات والتعريفات والاوامر السابقة التي لا تخالف احكام هذا القانون الى حين تغييرها او تعديلها.

مادة 15
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 16
1 – يلغى قانون مصلحة السكك الحديدة رقم /24/ لسنة 1953 .
2 – يلغى قانون خدمة السكك الحديدية رقم /62/ لسنة 1952 وتعديله قانون رقم /56/ لسنة 1964 اعتبارا من تاريخ صدور النظام المنصوص عليه في الفقرة /5/ من المادة الخامسة من هذا القانون .

مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 18
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ان قانون مصلحة السكك الحديدة العراقية كان قد شرع سنة 1953 وبنتيجة تطبيقه خلال الاعوام الماضية ظهرت نواقص كثيرة فيه تستدعي اعادة النظر في مواد القانون من ناحية تعديل نوص بعض هذه المواد واضافة مواد جديدة او من ناحية توسيع صلاحيات مجلس ادارة المصلحة ليتحقق له فعلا الاستقلال المالي والاداري الذي يمكنه من ادارة شؤون المصلحة على اساس تجاري حسبما نص عليه قانونها ولذلك رؤى من الضروري ان يعاد النظر في تاليف مجلس الادارة بحيث يضم ممثلين من مستوى معين من الوزارات المختصة بالاضافة الى ذوي اختصاص في الشؤون الاقتصادية والحقوقية ووسعت صلاحية مجلس الادارة في عقد المقاولات والدخول في اتفاقيات لحد مبلغ مائة الف دينار في كل قضية علاوة على منح المجلس صلاحية الشطب ومنح المكافات النقدية والاكراميات في حدود مبالغ معينة وغير ذلك من الصلاحيات الضرورية على غرار المصالح الاخرى . ولغرض حماية المصلحة وتشجيعها فقد وجد من الضروري قيام جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بنقل منتجاتها واموالها وبضائعها بالسكك الحديدية حصرا عدا تلك الدوائر الرسمية بنقل منتجاتها واموالها وبضائعها بالسكك الحديد حصرا عدا تلك الدوائر والمؤسسات التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء وذلك اسوة ببعض المصالح الاخرى التي اولتها الحكومة مثل هذه الحماية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ بهذا الخصوص وبالنظر لتلكؤ مستاجري دور السكن العائدة للمصلحة ف اخلائها وعدم قيامهم بتسليمها خلال المدة الممنوحة لهم وذلك في حالة تركهم الخدمة في المصلحة بسبب الاستقالة او الفصل او الاحالة على التقاعد او النقل الى دائرة اخرى وغير ذلك ز
وبما ان لجوء المصلحة الى المحاكم لاستحصال احكام بالتخلية واكتساب هذه الاحكام الدرجة القطعية يستغرق مدة طويلة من الزمن مما يترتب عليه ضرر بالغ بالمصلحة نظرا لاشغال الدور العائدة لها من قبل اشخاص لا علاقة لهم بها . لذا وجد من الضروري ان يمنح المدير العام بتخويل من مجلس الاجارة صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لتخلية دور السكن العائدة للمصلحة والمؤجرة للغير على ان تكون هذه القرارات قابلة للتنفيذ وفق قانون التنفيذ . هذا وحيث ان هناك اعمالا كثيرة تعتبر مخالفات مختصة بالسكك الحديد فان من الضروري ان يخول مجلس ادارة المصحة تعيين هذه الاعمال والعقوبات المفروضة عليها ببيان يصدره على ان تكون العقوبة غرامة فقط لا يتجاوز مقدارها خمسة دنانير يدفعها المخالف نقدا الى المصلحة واذا امتنع عن الدفع فيحال الى محكمة الجزاء المختصة لمحاكمته وفق المادة /126/ من قانون العقوبات البغدادي فلهذه الاسباب مجتمعة شرع هذا القانون .