قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها

عنوان التشريع: قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-26 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

الفصل الأول
تعاريف
مادة 1
يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها.
الوزير – وزير الزراعة .
الدائرة المختصة : الدائرة الرسمية التابعة لوزارة الزراعة المسؤولية عن ادارة وتنظيم صيد الاحياء المائية وحمايتها .
الموظف – الشخص المكلف من قبل الدائرة المختصة بتطبيق احكام هذا القانون .
الاحياء المائية: الاحياء الحيوانية والنباتية التي تعيش في المياه العامة وتكون ذات قيمة غذائية او تجارية او تنتفع بها الاحياء المائية ذات القيمة الاقتصادية .
الصيد – هو الحصول على الاحياء المائية من المياه العامة باي وسيلة كانت ولاي قصد كان
عدة الصيد – الادارة او الوسيلة المجاز استعمالها للصيد .
سفينة الصيد – كل منشا عائم مزود بالتجهيزات لصيد الاحياء المائية يستعمل في المياه العامة مهما كانت وسيلة تسييره كالزوارق والقفف والمشاحيف والزوارق البخارية وبواخر الصيد وغيرها .
التجهيزات – الادوات والالات وعدد الصيد التي تحملها سفينة الصيد او الصياد وفق اجازته .
الصياد المحترف – كل من يمارس الصيد للاغراض التجارية والمخول باستعمال كافة انواع عدد الصيد .
الصياد الهاوي – كل من يمارس الصيد لاغراض غير تجارية .
الحدث – كل من كل عمره دون الثامنة عشرة سنة ويعمل على احدى سفن الصيد ولا يعتبر الحدث صيادا .
المنطقة المحرمة : المكان الذي يمنع فيه الصيد بصورة باتة موقتا او دائميا .
المرسوم المحرم – الفترة الزمنية التي يحرم فيها الصيد لنوع واحد او اكثر من الاحياء المائية في منطقة او اكثر .
المياه العامة :
ا – مياه الخليج العربي الاقليمية الممتدة الى مسافة اثني عشر ميلا داخل الخليج وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .
ب – مياه داخلية تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمستنقعات الدائمة والمؤقتة والجداول والاقنية والمنازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة بين هذه المياه .
الجمعية التعاونية – الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك .

الفصل الثاني
تنظيم الصيد
مادة 2
ينظم الصيد في المياه الاقليمية في الخليج العربي بنظام خاص .

مادة 3
1 – تخضع كل سفينة صيد لاجازة سنوية تمنح لصاحبها ويحدد فيها الحد الاعلى والحد الادنى من الصيادين ويجوز ان يعمل باي سفينة عدد من الاحداث لا يتجاوز نصف عدد الصيادين العاملين بقصد تدريبهم على مهنة الصيد.
2 – يخضع كل صياد محترف لاجازة صيد شخصية تمنح له بناء على طلب مقدمة الى الدائرة المختصة او من تخوله .
3 – لا تمنح اجازة لصاحب سفينة الصيد الا بعد توافر الشروط التالية :
ا – حصوله على اجازة ملاحة اذا تطلب الامر ذلك وفقا للقوانين المرعية .
ب – التاكيد من صلاح السفينة وتوافر الشروط التي تحددها الدائرة المختصة بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .
4 – تلازم الاجازة سفينة الصيد او الصياد ويجب ابرازها للموظف عند الطلب .
5 – ترقم سفينة الصيد برقم تسجيل .
6 – للوزير بناء على توصية الدائرة المختصة ان يحدد عدد الاجازات التي تمنح للصيادين في اي منطقة من المياه العامة .
7 – يمسك في كل ميناء بالنسبة للصيد البحري وفي مركز كل لواء بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا لنماذج التي تضعها الدائرة المختصة .

الفصل الثالث
تربية الاسماك
مادة 4
1 – يجوز للوزير بناء على توصية الدائرة المختصة منح اي منطقة من المياه العامة الى الاشخاص لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي .
2 – يلتزم الاشخاص الممنوحون حق تربية الاسماك في المياه العامة بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الدائرة المختصة .
3 – تفضل الجمعيات التعاونية ذات الكفاءة المادية والفنية على غيرها في منح حق تربية الاسماك المنوه عنه بالفقرة /1/ اعلاه .

مادة 5
1 – يجوز انشاء مزارع واحواض لتربية الاسماك في حدود استحقاق الاراضي من المياه .
2 – يخضع انشاء المزارع او الاحواض الى اجازة من الدائرة المختصة .
3 – يلتزم صاحب الاجازة تطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الدائرة المختصة .

الفصل الرابع
حماية الأحياء المائية
مادة 6
يمنع منعا باتا ما يلي:
1- استعمال طرق الابادة الجماعية في صيد الاحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيمياوية والطرق الكهربائية وغيرها .
2- استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببيوض الاحياء المائية وصغارها التي تعين وتحدد ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .
3- طرح فضلات المعامل والمختبرات ومجاري المياه القذرة والمواد الكيمياوية والبترولية في المياه العامة اذا كانت هذه المواد تؤدي الى قتل الاحياء المائية .
4- تغيير مجرى الماء بقصد الصيد .
5- استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا .

مادة 7
للوزير بناء على توصية الدائرة المختصة ببيان ينشره في الجريدة الرسمية .
1- تعيين المواسم المحرمة
2- تعيين المناطق المحرمة.
3- تحديد عدد الصيد وقياساتها .
4- تحديد الحد الادنى لحجم الاسماك المسموح بصيدها .
5- تعيين اماكن نصب الشباك المعدنية او انشاء سلالم للاسماك .
6- الزام اصحاب مضخات المياه المنصوبة على المياه العامة اتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تسرب الاسماك الصغيرة عند سحب المياه .
7- تستثنى من احكام هذه المادة الدائرة المختصة او الجهات العلمية المرخصة من قبلها للاغراض العلمية .

مادة 8
على اصحاب المعامل والمختبرات والمواد الكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة القريبة من المياه العامة مراجعة الدائرة المختصة لتحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع تلوث المياه العامة بالمخلفات الضارة بالاحياء المائية .

مادة 9
ينظم صيد الهواة وتاسيس نوادي الصيد بتعليمات من الوزير .

الفصل الخامس
تسويق الأحياء المادية
مادة 10
1 – على اصحاب وسائل الصيد والصيادين تهيئة الاحياء المائية فورا بعد صيدها ثم نقلها بشكل يوصلها الى الاسواق وهي صالحة صحيا وتجاريا وفق التعليمات الدائرة المختصة .
2 – تتولى الدائرة المختصة تنظيم تجارة الاحياء المائية بالجملة وبالمفرد وما يتعلق بها من تاسيس مخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها وللدائرة المختصة حق ممارسة الاتجار بالجملة وما يتعلق بها في حالة حجز القطاع الخاص عن القيام بها وفق تعليمات الدائرة المختصة .
3 – لا يجوز بيع الاحياء المائية بالجملة او بالمفرد الا في اسواق او محلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية تجاز من قبل الدائرة المختصة .
4 – لا يجوز ممارسة الاتجار والاحياء المائية بالاحياء المائية جملة او مفردا الا بايجازة بالدائرة المختصة .
5 – ينظم شراء وبيع الاحياء المائية على اساس الوزن .

مادة 11
لا يجوز تصدير الاحياء المالية ومنتوجاتها واستيرادها باي شكل وباي غرض كان الا بموافقة الوزير بناء على توصية الدائرة المختصة .

مادة 12
على من يتولى الاتجار بالاحياء المائية جملة مسك سجلات تدون فيها الكميات المبيعة مصنفة حسب انواعها وفقا للنموذج الذي تقرره الدائرة المختصة .

مادة 13
يخضع انشاء معامل تصنيع الاحياء المائية لايجازة من الوزير بناء على توصية الدائرة المختصة .

الفصل السادس
شباك الصيد
مادة 14
1 – يتولى القطاع العام صناعة شباك الصيد واستيرادها ويمنح القطاع الخاص ممارسة ذلك باجازة من الوزير على ان يلتزم بتعليمات الدائرة المختصة .
2 – لاتباع عدد الصيد من شباك وغيرها الا للاشخاص المجازين للصيد .
3 – تصادر كافة عدد الصيد كالشباك وغيرها المخالفة لمواصفات الدائرة المختصة ويكافئ الاشخاص الذين يضبطونها او يخبرون عنها بمكافئة مالية لا تقل عن 15% . من قيمتها حسب تقدير الدائرة المختصة وتودع المواد المضبوطة لدى الدائرة لاعادة تصديرها او اتلافها او التصرف بها وفق ما تتطلبه المصلحة العامة .

مادة 15
يخضع استيراد عدد الصيد ولوازمها ومحركاتها لاجازة من الوزير .

الفصل السابع
الرسوم
مادة 16
تمنح اجازات سنوية لسفن الصيد من قبل الدائرة المختصة او من تخوله ذلك لقاء الرسوم التالية .
1 – رسم اجازة سفينة صيد بدون محرك ( 250 ) فلسا .
2 – رسم اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي لا تتجاوز قوته /30/ حصانا /500/ فلسا .
3 – رسم اجازة سفينة صيد بمحرك خارجي بقوة تزيد على /30/ حصانا /750 فلسا / .
4 – رسم اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي لا تتجاوز قوته /75/ حصانا / ديناران /.
5 – رسم اجازة سفينة صيد بمحرك داخلي بقوة تزيد على /75/ حصانا /5 دنانير / .

مادة 17
تمنح اجازة الصيد للمحترفين من قبل الدائرة المختصة او من تخوله ذلك لقاء رسم سنوي مقداره دينار واحد .

مادة 18
1 – تمنح اجازة بيع الاحياء المائية بالمفرد من قبل الدائرة المختصة او من تخوله ذلك لقاء رسم سنوي مقداره ديناران .
2 – تمنح اجازة بيع الاحياء المائية بالجملة من قبل الدائرة المختصة او من تخوله ذلك لقاء رسم سنوي مقداره 5 دنانير .

مادة 19
تمنح اجازة تاسيس نادي صيد الهواة من قبل الدائرة المختصة او من تخوله ذلك لقاء رسم سنوي مقداره عشرة دنانير .

مادة 20
تجدد الاجازات المنوح عنها بالمواد 16 و 17 و 18 في اول نيسان من كل سنة بعد دفع رسومات .

مادة 21
تمنح الجمعيات التعاونية واعضاؤها تخفيضا مقداره /25%/ من رسم المنح والتجديد .

مادة 22
في حالة فقدان الاجازة او تلفها على صاحبها ان يخبر الدائرة المختصة ويقدم طلبا للحصول على بدل ضائع عنها بدل دفع 50% من رسم الاجازات المنوه عنها بالمواد 16 و 17 و 18 و 19 .

الفصل الثامن
العقوبات
مادة 23
1 – من يخالف احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن خمسين دينارا او بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بهما مع مصادرة الصيد .
2 – يجوز مصادرة عدد الصيد او سحب الاجازة بصورة دائمية او مؤقتة عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون .

مادة 24
يجوز لمحكمة الجزاء قبول التقرير الصادر من الدائرة المختصة او ن الموظف الذي تخوله بينة اثبات الجرائم المعينة في هذا القانون الا اذا رات ضرورة لحضور الموظف امامها .

مادة 25
يباع الصيد المضبوط بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الدائرة المختصة او الموظف الذي تخوله ويدون محضر بكميته ونوعه وسعر بيعه مع بيان المخالفة ويبقى ثمنه امانة لحين صدور حكم المحكمة بشان التصرف به .

مادة 26
لموظفي الدائرة المختصة والسلطات الادارية وقوات الشرطة صلاحية القاء القبض على كل شخص ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون وتسليمه الى اقرب مركز شرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

مادة 27
لموظفي الدائرة المختصة او من تخولهم صلاحية دخول المحلات التي لا يكون فيها حاكم عدا دور السكني بقصد التفتيش اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .

مادة 28
لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية او وزير الزراعة تخويل مدير الناحية من النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة حاكم جزاء من الدرجة الثانية بمرسوم جمهوري لاصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون.

الفصل التاسع
أحكام عامة
مادة 29
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لغرض تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 30
يلغى قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم /41/ لسنة 1958 ونظام منح اجازات صيد الاسماك والاتجار بها رقم /35/ لسنة 1959 .

مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 32
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
تعتبر الثورة المائية من الموارد الطبيعية المهمة في تحسين ورفع مستوى التغذية وتوفير سبل العمل لابناء الشعب وزيادة الدخل اليومي . ولهذا شرع القانون رقم 41 لسنة 1958 والنظام رقم 35 لسنة 1959 وقد لمسنا اثناء فترة تطبيق القانون والنظام المذكورين عدم تاثيرهما ف تطوير الثروة المائي وحمايتها مما حدا بنا الى الغائهما وتشريع هذا القانون لاحكام السيطرة على هذه الثروة وتنظيمها وفق المبادئ التالية :
1- يتولى القطاع الخاص صيد الاحياء المائية وبيعها .
2- يشارك القطاع العام في مسؤولية تنظيم وادارة بعض نواحي النشاط المتعلقة بالثورة المائية كتجارة الاسماك وصناعة الشباك واستيرادها .
3- تشجيع تاسيس الجمعيات التعاونية .
ان تحقيق هذه المبادئ تعتبر اساسا لحماية وتطوير الثروة المائية وتوفير مادة غذائية للمستهلكين بحالة جيدة وصحية وباسعار معتدلة فضلا عن حماية العاملين في هذا المجال ورفع مستواهم المعاشي . ولهذا شرع هذا القانون .

أضف تعليقك