قانون تعديل قانون المصرف التعاوني رقم 63 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون المصرف التعاوني رقم 63 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المصرف التعاوني رقم 63 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي:

مادة 1
تحذف الفقرة ( ا ) من المادة العاشرة من قانون المصرف التعاوني رقم 163 لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي :
1 – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت وظيفة المدير العام للمصرف التعاوني من الوظائف الهامة بحكم طبيعة اعمالها مما يتطلب تحديد راتبها من قبل مجلس الوزراء وحيث لم ينص في القانون على تحديد مقدار الراتب فقد شرع هذا القانون .