قانون العفو عن الغائبين المحكومين

      التعليقات على قانون العفو عن الغائبين المحكومين مغلقة

عنوان التشريع: قانون العفو عن الغائبين المحكومين
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يعفى جميع الجنود المكلفين من مواليد 38 و 39 و 40 و 41 المحكومين بموجب المادة ( 57 ) من قانون العقوبات العسكري بموجب سنتي 63 و 64 ممن اكملوا خدمة الاحتياط وتسرحوا من العقوبات الصادرة بحقهم .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965

الأسباب الموجبة

مادة 4
لصدور الامر الوزاري المرقم د/50/1/4187 والمؤرخ في 14/ت2/1964 الذي شمل الغائبين المشمولين باحكام المادة /57/ من قانون العقوبات العسكري من غير المحكومين وحيث ان زملاءهم الذين حكموا بموجب المادة المذكورة اعلاه متساوون معهم بالظروف التي ادت الى ارتكابهم جريمة الغياب لذا ارتاى تشريع هذا القانون .