عنوان التشريع: قانون اعفاء المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي في الاراضي التي شملتها الحركات العسكرية في الشمال
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجل الوزراء والمجل الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
1 – يعفى المكلفون بدفع حصة الاصلاح الزراعي المتحققة بموجب قانون الاصلاح الزراعي وبيانات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي للسنوات 1962 ، 1963 ، 1964 المالية في الاراضي التي هي تحت ادارة الهيئة العليا التي شملتها فعلا الحركات العسكرية التي جرت في المنطقة الشمالية ما بين تاريخ 10/999/961 وتاريخ 10/2/1964 والاراضي التي ادت هذه الحركات الى الاضرار بها او عدم استغلالها .
ب – يؤجل استيفاء حصة الاصلاح الزراعي من المكلفين بدفعها في الاراضي المذكورة في الفقرة ( ا ) المتحققة لسنتي 1960 ، 1961 الماليتين ويؤجل استيفاء ايجار المكائن والالات الزراعية وسلفات البذور المجهزة من الدوائر الرسمية او شبه الرسمية الى اليوم التالي لتاريخ انتهاء موعد فحص التبوغ لحاصل سنة 1965 الذي يعين بموجب قانون انحصار التبغ .
مادة 2
تعين الاراضي المشمولة بهذا القانون بقرار من متصرف اللواء وموافقة امر الموقع العسكري فيه .
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
وجد ان الكثير من المكلفين بدفع حصة الاصلاح الزراعي من الحاصل في المناطق الشمالية قد اصابتهم اضرار جسيمة من الحركات العسكرية التي جرت فيها بسبب تعذر تصرفهم بارضهم التي شملتها الحركات فعجزوا عن دفع هذه الحصة لذلك اقتضت الضرورة مساعدتهم باعفائهم منها للسنوات التي تعذر عليهم فيها استغلال ارضهم لهذا السبب وهي السنوات 962 و 1963 و 1964 وتاجيل استيفاء حصة الاصلاح الزراعي وبدل ايجار المكائن والالات الزراعية وسلفات البذور المجهزة لهم في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية لسنتي 1960 و 1961 الى اليوم التالي لتاريخ موعد فحص التبوغ لحاصل سنة 1965 الذي يعين بموجب قانون انحصار التبغ لاجل ان يتيسر لهم من ثمن التبغ ما يستطيعون به ايفاء التزاماتهم المالية المذكورة .
لذلك شرع هذا القانون .