عنوان التشريع: قانون التخطيط والمتابعة رقم (27) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يؤلف مكتب تخطيط في كل وزارة لها علاقة بوضع الخطة او تنفيذها من عدد كاف من الموظفين الاختصاصين مهمته مساعدة مجلس التخطيط الاقتصادي في وضع الخطة والمناهج الاستثمارية السنوية ومتابعة تنفيذها .
مادة 2
1 – يصادق مجلس التخطيط الاقتصادي على ملاك وميزانية مكاتب التخطيط بناء على اقتراح من الوزير المختص ويتم تمويل الميزانية من ايرادات الخطة الاقتصادية .
ب – ترتبط مكاتب التخطيط بالوزراء المختصين مباشرة .
ج – تحدد صلاحيات وواجبات مكاتب التخطيط بقرارات من مجلس التخطيط الاقتصادي .
مادة 3
ا – يخضع موظفوا ومستخدمو مكاتب التخطيط لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته .
ب – يتم تعيين رئيس المكتب بترشيح من الوزير المختص ومصادقة مجلس التخطيط الاقتصادي .
مادة 4
ا – على مكتب التخطيط تقديم تقاريره الى الوزير المختص وصورة منها مباشرة الى مجلس التخطيط الاقتصادي والى الجهة المختصة في وزارة التخطيط وعلى النحو الذي يقرره مجلس التخطيط الاقتصادي .
ب – تقوم الدوائر الفنية في وزارة التخطيط بتدقيق وتحليل تقارير المتابعة التي تقدمها مكاتب التخطيط واحالتها الى الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط الاقتصادي .
ج – تقوم الدائرة الاقتصادية بصورة دورية بتحليل تقارير المتابعة التي تحيلها اليها الهيئة التوجيهية .
د – تجمع وتنسق تقارير المتابعة لدى الشعبة المختصة في الدائرة الاقتصادية .
هـ – على الدائرة الاقتصادية تقدير تقارير نصف سنوية واخرى سنوية عن سير العمل في مشاريع الخطة بصورة موحدة .
مادة 5
تخضع مكاتب التخطيط لرقابة واشراف مجلس ووزارة التخطيط من ناحية التخطيط والمتابعة .
مادة 6
يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الأسباب الموجبة
لقانون التخطيط والمتابعة
الملحق
ان قانون مجلس التخطيط الاقتصادي رقم 44 لسنة 1964 قد عين المهام الخطيرة الملقاة على عاتق المجلس وذكر منها في المادة الثامنة فقرة /4/ اتخاذ ما يلوم لمراقبة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقد وجد مجلس التخطيط ضرورة قيام جهاز للمتابعة وعهد الى خبير عربي دراسة هذا الموضوع فوضع تقريرا عنه واقره المجلس وذلك لان العملية الاولى في التخطيط هي وضع الخطة وتحديد اطارها واهدافها لمختلف انواع النشاط في المجتمع من زراعية وصناعية وعمرانية وتجارية وتنظيمية ومالية ومختلف نواحي الاخرى سواء كانت تعليمية او تدريبية او صحية او ثقافية واجتماعية وغيرها مما يدخل في نشاطي القطاع العام والقطاع الخاص .
وان العملية الثانية هي تنفيذ الاستثمارات وتحقيق الاهداف المرسومة عن الخطة عن طريق جهات التنفيذ كلا فيما يخصه .
وان العملية الثالثة هي التابعة التي يتحتم ان تلازم عملية التنفيذ وهي عملية متابعة التنفيذ كافة الناصر التي يتكون منها اطار الخطة وتظل عملية التخطيط تسير في فراغ ودون توجيه وتفكك ما لم يعززها اسلوب محكم قوي للمتابعة الواجب اداؤها وذلك لامكان الوقوف على مدى ما تحقق من اهداف في مختلف نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي مقارنا بما تستهدف الدولة تحقيقه في الخطة من الفترات الزمنية المحددة وكذلك للتعرف على العقبات التي تحول دون تنفيذ الاهداف الى جانب امكان استكشاف عوامل الضعف والدقة في اجهزة التنفيذ ومدى صحة التقديرات وربط الامور بعضها ببعض والتي لا تظهر الا بواسطة . مما يمكن معه تحسين عملية التخطيط في المستقبل وان نجاح التخطيط في العديد من الدول الاشتراكية ومنها الجمهورية العربية المتحدة يرجع الى عملية المتابعة واجهزتها التدقيقية .
ومن اجل قيام جهاز متابعة محكم دقيق يقوم بدوره الفعال في انجاح الخطة .
شرع هذا القانون .