قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف الفقرة /د/ من المادة السادسة عشرة من قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 957 ويحل محلها ما يلي :
د – بيان اعفاء المدين من رسم التحصيل عما يقوم بتنفيذه رضاء خلال يومين بالنسبة للاهليين وخمسة عشر يوما بالنسبة لدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية وذلك من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الاخبارية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لوحظ ان الفقرة /د/ من المادة السادسة عشرة من قانون التنفيذ رقم 30 لسنة 1957 قد نصت على وجوب اخبار المدين باعفائه من رسم التحصيل اذا بادر بتسديد مبلغ الدين خلال يومين من تاريخ تبليغه باخبارية التنفيذ ولما كانت هذه المدة قصيرة بالنسبة لدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية المدينة نظرا لان الاجراءات التي تتخذ لتامين ايصال المبالغ المطلوب دفعها تستغرق وقتا اطول بكثير مما حدده القانون تبعا لما يتطلبه اسلوب العمل الرسمي لذلك فقد شرع هذا القانون.