قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الادارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 5-3-1961 رقم 34 لسنة 1961

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الادارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 5-3-1961 رقم 34 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الادارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 5-3-1961 رقم 34 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجل الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى المادة الاولى من قانون تصديق اتفاقية تبادل خبراء الادارة المعقودة بين الجمهورية العراقية وهيئة الامم المتحدة بتاريخ 5/3/1961 رقم 34 لسنة 1961 وتعتبر فقرة /2/ لها على ان تصبح المادة المذكورة فقرة /1/ .
( 2 ( يستثنى المشمولون بهذه الاتفاقية من احكام قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927 اعتبارا من 20/5/1961

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد ابرمت مع الامم المتحدة اتفاقية تبادل خبراء الادارة المؤرخة في 5/3/1961 والتي صودق عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1961 .
ولما كان قانون استخدام الاجانب في وظائف الدولة رقم 36 لسنة 1927 يتضمن احكاما تحول دون سهولة استقدام خبراء الامم المتحدة والاستفادة منهم باسرع ما يمكن ولمدة قصيرة جدا في بعض الاحيان هذا بالاضافة الى ان الظروف التالية لقيام هيئة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاتفاقيات التي ابرمتها مع العراق تقضي باستثناء خبراتها وموظفيها من القانون المذكور لذا شرع هذا القانون .