قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة رقم 90 لسنة 1960

      التعليقات على قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة رقم 90 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة رقم 90 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى المادة الاولى من قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة المرقم 90 لسنة 1960 وتعتبر فقرة /2/ لها على ان تصير المادة المذكورة فقرة /1/ .
( 2 ) يستثنى المشمولون بهذه الاتفاقية من احكام قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة رقم 36 لسنة 1927 اعتبارا من 7 -8 -1960

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد طلبت مساعدة الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة الذي ابدى استعداده لتقديم هذه المساعدة بفيه تشجيع التقدم الاجتماعي والاقتصادي والفني في الجمهورية العراقية وقد ابرمت بين الحكومة والصندوق اتفاقية بهذا المال صودق عليها بقانون رقم 90 لسنة 1960 .
ولما كان قانون استخدام الاجانب في وظائف الدولة رقم 36 لسنة 1927 يتضمن احكامها تحول دون سهولة استقدام خبراء الامم المتحدة والاستفادة منهم باسرع ما يمكن ولمدة قد تكون قصيرة جدا ف بعض الاحيان هذا بالاضافة الى ان الظروف التالية لقيام هيئة الامم ووكالاتها المتخصصة والاتفاقيات التي ابرمتها مع العراق تقضى استثناء خبراتها وموظفيها من القانون المذكور لذا وضع هذا القانون .