عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وبموافقة مجلس الوزراء الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجري بين الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية الموقع عليه في كابل بتاريخ 1/9/1964 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1079 في 22 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية لعقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتاسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما وراءهما ومساهمة منها في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الدولتين في كابل بتاريخ 1/9/1964 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .
الملحق2
بما ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الافغانية المشار اليهما فيما بعد عبارة ” الطرفين المتعاقدين ” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقع عليها ف شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ ” الاتفاقية ” والتي احكامها ملزمة الطرفين .
ورغبة منهما ف الوصول الى اتفاق لتنظيم خدمات النقل الجوي بين اقليمهما والى ما وراءهما .
فقد عينتا مندوبيهما المخولين لهذا الغرض واللذين اتفقا على ما ياتي :
المادة الاولى
لاغراض هذا الاتفاق وما لم ينص على خلاف ذلك يقصد بعبارات :
1- ” سلطان الطيران ” بالنسبة للجمهورية العراقية مدير الطيران المدني العام وبالنسبة للملكة الافغانية رئيس سلطة الطيران وبالنسبة لكلتا الدولتين اي شخص اخر مخول او جهة اخرى مخولة القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات .
2- ” مؤسسة النقل الجوي المعينة ” مؤسسة النقل الجوي التي اشعر احد الطرفين المتعاقدين خطيا الطرف المتعاقد الاخر وفقا للمادة الثانية من هذا الاتفاق بانها المؤسسة التي تتولى تشغيل خط جوي دولي على السبل الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة ف هذا الاتفاق وملحقه.
3- ” اقليم ” و ” خدمة جوية ” و خدمة جوية دولية ” و ” توقف لغرض اغراض النقل ” المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و 96 من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما التي اعتبرت نافذة بالنسبة للطرفين .
المادة الثانية
1- تعين حقوق النقل والسبل الجوية التي تخول المؤسسات الجوية المعينة للطرفين المتعاقدين تشغيل خدمات جوية دولية عليها بموجب ملحق هذا الاتفاق .
2- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ايضا الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
المادة الثالثة
1 – يمكن البدء بتشغيل الخدمات الجوية الدولية على السبل المعينة في ملحق هذا الاتفاق في اي وقت بشرط مراعاة ما يلي :
ا – ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المحددة في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطيا مؤسسة نقل جوي .
ب – ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد خول مؤسسة النقل الجوي المعينة افتتاح الخدمات الجوية .
2 – يمنح الطرف المتعاقد بدون تاخير ترخيص العمل المذكور لتشغيل الخدمة الجوية الدولية على ان تراعى في ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والفقرة الاولى من المادة الرابعة والمادة التاسعة من هذا الاتفاق .
3 – لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها للايفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قوانين وانظمة الطرف المتعاقد اول الخاصة بتنظيم الخدمة الجوية الدولية.
4 – شهادات الجدارة الجوية وشهادات الكفاءة والاجازات الصادرة او الممنوحة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والتي لا تزال نافذة المفعول ولا تخالف احكام الاتفاقية تكون معترفة من قبل الطرف المتعاقد الاخر لاجل تشغيل السبل والخدمات المعينة في الملحق . لكل طرف متعاقد – فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه – الحق في عدم الاعتراف بشهادات الاهلية والاجازات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف الاخر .
المادة الرابعة
لاي من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطيا ان يستبدل بمؤسسة النقل الجوي المعينة مؤسسة نقل جوي اخرى على ان تراعى في ذلك احكام المادة الثالثة وتكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة اخيرا نف الحقوق والالتزامات التي كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة .
المادة الخامسة
1- لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق في حالة عجز مؤسسة النقل الجوي هذه عند الطلب اليها بان تثبت بان جزءا كبيرا من ملكيتها والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الاخر او رعاياه او مؤسساته .
2- لكل من الطرفين المتعاقدين ان يمتنع عن قبول تعيين المؤسسة الجوية وله ايضا ايقاف رخصة التشغيل الممنوحة الى المؤسسة الجوية المعينة او الغاؤها او فرض الشروط التي يراها ضرورية على الرخصة الممنوحة في اية حالة لا يقتنع فيها بان الجانب الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة والسيطرة الفعلية عليها بيد الطرف المتعاقد الاخر او بيد رعاياه . او في حالة عجز المؤسسة الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والانظمة المطبقة من قبله او اذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا الاتفاق . ولا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين لمنع المخالفات الاخرى للقوانين والانظمة .
المادة السادسة
ان الاجور التي تستوفى في اقليم اي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد الاخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة .
المادة السابعة
1- تعامل تجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة التي توضع فيها او تؤخذ منها اقليم احد الطرفين المتعاقدين من قبل المؤسسة الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والمعدة حصرا لاستعمالها من قبل طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في المصالح الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية والاجور الاخرى المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها واجور الفحص والاستهلاك .
2- تعفى طائرات المؤسسة الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين وتجهيزات الوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرة والادوات الاحتياطية ومدخرات الطائرة المحفظة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية واجور الفحص والرسوم والاجور المماثلة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر حتى ولو استعملت هذه التجهيزات من قبل هذه الطائرات في طيرانها فوق هذا الاقليم . واذا فرغت هذه المواد في اقليم الطرف الاخر – باستثناء الوقود والزيوت التي لا يجوز افراغها فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية المختصة .
المادة الثامنة
1- تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لغرض تشغيل خدمات جوية على اي سبيل جوي معين بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق .
2- على اية مؤسسة جوية معينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين ان تاخذ بنظر الاعتبار عند تشغيل خدمات دولية على السبل المعينة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق مصالح اية مؤسسة جوية معينة تابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثر بصورة غير اصولية على الخدمات الجوية التي تقوم بالمؤسسة الجوية الاخيرة بتشغيلها على نفس السبل الجوية او اجزاء منها .
3- يجب ان يكون الهدف الاول للخدمات الجوية الدولية المشغلة على السبل الجوية المعينة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق توفير قابلية نقل تكفى لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة الجوية. وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل جوي معين بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق تقع في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وبين نقاط في اقطار ثالثة بشكل يتناسب فيه الاستيعاب مع :
ا – احتياجات النقل بين الدولة التي تبدا منها الخدمات الجوية والنقاط المقصودة الواقعة على السبل الجوية المعينة .
ب – احتياجات النقل في المناطق التي تمر خلالها المؤسسة الجوية .
ج – كفاية خدمات النقل الجوي التي تسيرها الخطوط الجوية ذات العلاقة بين اقاليمها المختصة .
المادة التاسعة
1- تقوم المؤسسات الجوية المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوما على الاقل من موعد افتتاح الخدمات الجوية على السبل المعينة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق بنوع الخدمة وانواع الطائرات المقرر استعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك .
2- تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول .
المادة العاشرة
عند تحديد الاجور التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على السبل المعينة بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية من هذا الاتفاق يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار جميع العوامل لكلفة التشغيل والربح المعقول وخصائص مختلف السبل الجوية على قدر الامكان الاجور المفروضة من قبل اية مؤسسة جوية اخرى تعمل على نفس السبل الجوية او اجزاء منها .
وفي تحديد هذه الاجور تراعى احكام الفقرات التالية :
1- يتم الاتفاق بين المؤسسات الجوية المعينة ذات العلاقة على اجور كل سبيل جوي ان امكن ولهذا لغرض تسترشد المؤسسات الجوية بالقرارات قابلة التطبيق وفق اجراءات منظمة النقل الجوي الدولية ( اياتا ) او انهاء تتفق على هذه الاجور فيما بينها مباشرة بعد التشاور – ان امكن – مع مؤسسات جوية تابعة لاقطار ثالثة تعمل على نفس السبل الجوية او اجزاء منها .
2- تقدم لاجل المصادقة اية اجور يتم الاتفاق عليها بالطريقة المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور ويجوز في حالات خاصة تقليل هذه المدة اذا وافقت سلطات الطيران على ذلك .
3- ف حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة ( 1 ) اعلاه واذا لم يوافق احد الطرفين المتعاقدين على الاجور المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور الخاصة بالسبل الجوية او باجزاء منها التي حصل بشانها الخلاف او عدم الرضاء .
4- اذا لم يحصل اتفاق حسب ما هو مبين ف الفقرة ( 3 ) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق احكام المادة ( 14 ) من هذا الاتفاق . والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرضى عن اجرة ما ان يطلب من الطرف المتعاقد الاخر الابقاء على الاجور المعمول بها سابقا.
المادة الحادية عشرة
اذا اصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشان النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة .
المادة الثانية عشرة
يجرى تبادل الاراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من اجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتغيير هذا الاتفاق .
المادة الثالثة عشرة
1- اذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدا هذه المفاوضات خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الطلب .
تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستكمال الاجراءات المطلوبة وفق دستوره .
2- يمكن تعديل المصالح المتفق عليها والشروط المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق وذلك بالاتفاق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدا العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتبارا من اليوم الذي يتفق عليه بين سلطات الطيران المذكورة .
المادة الرابعة عشرة
1- مع عدم الاخلال باحكام المادة الخامسة عشرة من هذا الاتفاق اذا نشا اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فيقومان اولا بفض هذا الخلاف بطريق المفوضات المباشرة.
2- فاذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوما من بدء اثارة الخلاف من جانب اي من الطرفين المتعاقدين:
ا – جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او اي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه .
ب – فاذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفقا على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوما يكون لاي منهما ان يرفع الخلاف الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه .
3 – لاي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني – حسب الاحوال – ان يقرر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين .
4 – يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار مؤقت وحكم نهائي يصدر وفقا للفقرتين ( 2 و 3 ) من هذه المادة .
5 – اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقا للفقرة الثانية او القرارات المؤقت الصادر طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة فللطرف المتعاقد الاخر ان يحدد او يوقف او يلغى الحقوق التي منحها – بمقتضى هذا الاتفاق – للطرف المتعاقد المقصر او للمؤسسات المعينة من قبل هذا الطرف او المؤسسة المعينة المقصرة .
المادة الخامسة عشرة
لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر خطيا الطرف المتعاقد الاخر رغبته ف انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني وف هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة فاذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر تسلمه الاعمار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشرة يوما من تاريخ تسلم مجلس الهيئة الدولية للطيران المدني هذا الاشعار .
المادة السادسة عشرة
يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يجرى عليه لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية .
المادة السابعة عشرة
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفق القوانين المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت .
واثباتا لذلك فقد وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتهما على هذا الاتفاق ووضعا ختميهما .
حرر بنسختين في كابل في هذا اليوم الموافق 24 من شهر ربيع الاول سنة 1384 هجرية المصادف ليوم 10 اسد 1343 هجري شمسي والموافق لليوم الاول من ايلول سنة 1964 ميلادية باللغات العربية والفارسية والانكليزية وعند حصول اختلاف يعول على النص الانكليزي.
عن حكومة عن حكومة
المملكة الافغانية الجمهورية العراقية
الملحق
تتمتع المؤسسة الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيل الخدمات الجوية المعينة بالحقوق التالية :
1- تحليق طائرتها عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخر .
2- الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض فنية .
3- تمنح المؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية العراقية حق التوقف في الاقليم الافغاني لغرض اخذ او انزال المسافرين والبضائع والبريد في كلا اتجاهين على السبيل التالي – نقاط في الجمهورية العراقية – نقاط في ايران – كابل او قندهار – نقاط الى وراء ذلك في كلا الاتجاهين.
النقاط الواقعة على وراء كابل او قندهار وكذلك حقوق النقل الى هذه النقاط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين فيما بعد .
4- تمنح المؤسسة الجوية المعينة من قبل المملكة الافغانية حتى التوقف في اقليم الجمهورية العراقية لغرض اخذ او انزال المسافرين والبضائع والبريد في كلا الاتجاهين على السبيل التالي :
نقاط في المملكة الافغانية – نقاط في ايران – بغداد او البصرة – بيروت في كلا الاتجاهين .
5- يحق للمؤسسات الجوية المعينة ان تستغني عن الهبوط في نقطة واحدة او اكثر من النقاط الواقعة على السبل الجوية المعينة في هذا الملحق سواء كانت هذه النقاط تقع في اقليم احد الطرفين المتعاقدين او في اقطار ثالثة وذلك في رحلة واحدة او عدة رحلات او في جميعها .
ملاحظة :
لا يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل الجمهورية العراقية التمتع بالحرية الخامسة بين طهران – كابل او قندهار وبالعكس . ولا يحق للمؤسسة الجوية المعينة من قبل المملكة الافغانية التمتع بالحرية الخامسة بين طهران – بغداد او البصرة وبالعكس وبغداد او البصرة – بيروت وبالعكس .