قانون التعديل الاول لقانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم 85 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون مصلحة تنظيم تجارة الحبوب رقم ( 85 ) لسنة 1961 ويحل محلها ما يلي :
2 – يفرض رسم على الحبوب المستوردة بالنسب المبينة في الملحق رقم /1/ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

ملحق (1)
نوع الحبوب الرسم وحدة استيفاء الرسم
حنطة وخلطة الحنطية الشيلم 5/0 فلس ( نصف فلس ) كيلو صافي
شيلم ( جاروا ) 5/0 فلس ( نصف فلس ) كيلو صافي
شعير 5/0 فلس ( نصف فلس ) كيلو صافي
شوفان ذرة 5/0 فلس ( نصف فلس ) كيلو صافي
رز ( ا ) غير مقشور ( 2 ) فلسان كيلو صافي
رز ( ب ) التيارات ( 2 ) فلسان كيلو صافي
رز ( ج ) مقشور بضمنه الملموع المسموح 5/2 فلسان ونصف كيلو صافي
حنطة سوداء ودخن وذرة بيضاء وحبوب اخرى 75/3 من قيمة الحبوب .

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على صدور القانون رقم 8 لسنة 1965 ( التعديل العاشر لقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 ) القاضي بالغاء الرسم الورد الكمركي على الحبوب المستوردة وحيث ان الضميمة التي كانت تستوفي قبل صدور القانون المشار اليه ( لحساب مصلحة تنظيم تجارة الحبوب ) بموجب الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المصلحة المذكورة رقم 85 لسنة 1961 كانت بنسبة 25% من الرسم الكمركي ( الملغى ) وان هذه القيمة هي ( ضريبة ) مستقلة وقائمة بحد ذاتها ومقررة بموجب قانون المصلحة المذكور ولا علاقة لها بالرسم الكمركي لذلك كله اقتضى تشريع نص خاص يعين نسبة الضميمة على الحبوب المستوردة ليحل محل النص السابق ( الملغى ) الذي عني بتعيين نسبة الضميمة المستوفاة على الحبوب .
وبناء عليه فان قيام مديرية الكمارك والمكوس العامة باستيفاء الضميمة على الحبوب المستوردة لحساب مصلحة تنظيم تجارة الحبوب منذ صدور القانون رقم 8 لسنة 1964 استند الى ان هذه الضميمة تعتبر مستقلة تماما من الرسم الكمركي وان المشرع حين ربطها بالرسم الكمركي قصد توحيد الجهة التي تستوفيها وسهولة احتسابها ، لذا فقد جعل التعديل المذكور ذا اثر رجعي اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم 8 لسنة 1964 .