قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل

      التعليقات على قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يشطب مبلغ قدره ( 507/507945) ( خمسمائة وسبعة الاف وتسعمائة وخمسة واربعون دينارا وخمسمائة وسبعة فلوس ) من سجلات وزارة الدفاع عن قيمة /5/ طائرات المحطمة قضاء وقدر عن ثمن الاعتدة والصمامات المتلوفة والاسلحة المفقودة وعن قيمة /8/ الاف حشوة .

مادة 2
يشطب مبلغ ( 920/5822 ) ( خمسة الاف وثمانمائة واثنان وعشرون دينارا وتسعمائة وعشرون فلسا ) من سجلات وزارة الصحة عن اثمان ( 4846 ) دشداشة المستهلكة من جزاء الاستعمال الاعتيادي في مديرية مستشفى الشماعية تمهيدا للبيعة .

مادة 3
يشطب مبلغ قدره ( 445/154260 ) ( مائة واربعون وخمسون الفا ومائتان وستون دينارا واربعمائة وخمسة واربعون فلسا ) من سجلات وزارة المواصلات عن اثمان طائرة الفايكنت وادواتها الاحتياطية وعن اثمان ( 76 ) سيارة مستهلكة في مصلحة الموانئ العراقية تمهيدا لبيعها .

مادة 4
تباع المواد المستهلكة الوارد ذكرها في هذا القانون وفقا لاحكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم / 53 لسنة 33 المعدل بالقانون / 19 لسنة 36 والنظام رقم / 18 لسنة 1934 الصادر بموجبه عدا السيارات فانها تباع وفق ما جاء بامر وزارة المالية المرقم 697/22855 والمؤرخ في 25 -12 -963 المعطوف على قرار ديوان مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 15/12/1963 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عيد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للاسباب المذكورة ازاء كل مبلغ فقد شرع هذا القانون .
المادة الاولى
المجموع اسم الوزراء فلس / دينار تفاصيل المبالغ والاسباب
فلس/ دينار
507/507945 وزارة الدفاع 000/6400 عن قيمة /8/ ثمانية الاف حشوة
( 18 رطل عتاد ) اتلفتها وزارة الدفاع لعدم صلاحها .
000/61973 عن ثمن طائرة الميك /17/ المرقمة /449/ المتحطمة من جراء
اصطدامها بجبل سفين واستشهاد
طيارها بسبب رداء الاحوال الجوية
وتعطل اجهزة الاتصال وفقدانه السيطرة
وقد اعتبر الحادث قضاء وقدرا .
715/106618 عن اثمان الاعتدة غير الصالحة العائدة الى
مخازن عتد القوة الجوية في الموصل
والتي تم اغراها في النهر .
250/16284 عن ثمن الاعتدة والصمامات المتلوفة التي
تم اغراقها في الخليج العربي وذلك
لخطورتها وعدم صلاحها للاستعمال
000/69878 عن ثمن طائرة الميك /17/ المرقمة /468/
والمهشمة قضاء وقدرا .
000/61973 عن ثمن طائرة الميك /17/ المرقمة /447/
والمحطة قضاء وقدرا عند ارتطامها في
الارض عند اجراء التمرين .
000/35696 عن ثمن طائرة الفيوري المرقمة 317
والمحطمة من جراء اضطرارها للهبوط
في الاراضي التركية .
004/61461 عن اثمان الاعتدة الناقصة في مخازن ابو
غريب والرسمية والرشاش من جراء
كسر المخازن المذكورة صباح يوم ثورة
/14/ رمضان المباركة وتوزيع العتاد منها
دون مستندات للضرورة التي اوجدتها
ظروف حماية الثورة في ساعاتها الاولى .
000/60000 عن ثمن طائرة الهيلوكبتر المرقمة 486
المتحطمة من جراء ارتطامها بالارض
قضاء وقدرا .
538/24961 عن اثمان المواد والاسلحة المفقودة خلال حوادث
ثورة /14/ رمضان من اميرية الانضباط
العسكري تمهيدا لتنزيل المبلغ من ذمتها .
507/507945 المجموع
المادة الثانية
920/5822 وزارة الصحة 920/5822 عن اثمان /4846/ دشداشة المستهلكة من جراء
الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية
مستشفى الشماعية للامراض العقلية تمهيدا
لبيعها وفق احكام قانون بيع اموال الدولة
ونظام الصادر بموجبه .
المادة الثالثة
445/154260 وزارة المواصلات 468/89563 عن ثمن شراء طائرة الفايكنت المرقمة
( YI -ABP) لانقضاء مدة جدارتها
وعن ثمن شراء المواد الاحتياطية
لطائرات الفايكنت لعدم الحاجة اليها
تمهيدا لبيعها .
667/64696 عن اثمان /76/ سيارة مستهلكة وفائضة
عن الحاجة في مصلحة الموانئ
العراقية بعد تنزيل ثمن الاندثار من
الثمن الحقيقي لها .
445/154260 المجموع

الملحق2
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي:

المادة الاولى : تعفى السيارة من نوع هلمن لسنة 1957 المستوردة من قبل الرائد كامل اسماعيل والتي احترقت اثناء ثورة الشهيد عبد الوهاب الشواف في الموصل من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها والبالغ مائتين وسبعة وخمسين دينارا .
المادة الثانية : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة : على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الاسباب الموجبة
كان الرائد كامل اسماعيل قد استورد سيارة من نوع هلمن من خارج العراق وقد احترقت بكاملها مع اثاث بيته اثناء اشتراكه في ثورة الشهيد عبد الوهاب الشواف في الموصل ونظرا لان احتراق السيارة كان بظرف خارج عن ارادته فقد شرع هذا القانون لاعفاء السيارة المذكورة من رسم الوارد الكمركي المترتب عليها قانونا .