عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأميم بعض الشركات والمنشآت رقم 99 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية من القانون المذكور وتصبح فقرة ( ب ) من المادة المذكورة فقرة ( ج ) .
ب – وللحكومة تخويل المؤسسة الاقتصادية تعويض الاجانب من حملة الاسهم المؤممة بالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء دون التقيد بالمدة المشار اليها في الفقرة ( ا ) من المادة المذكورة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق طاهر يحي
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار على الحسين
وزير العدل
عزيز حافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بدفع تعويض كامل للمساهمين الاجانب في المنشات المؤممة بناء على اعتبارات اقتصادية دولية معينة وتنفيذا للوعد الذي قطعته الحكومة للبنك الدولي بهذا الخصوص فقد شرع هذا القانون .