عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-10 00:00:00
اسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم (40) لسنة 1943 وتحل محلها الفقرة التالية :
د_يشترط بالاضافة الى ما تقدم لغرض ترفيع مفوض الشرطة الى وظيفة معاون مدير شرطة ان ينجح في الدورة الخاصة لضباط الشرطة في مدارس الشرطة , ويشترط لترفيع مفوض الامن الى وظيفة معاون امن ان ينجح في دورة خاصة تعد في مديرية الامن العامة .ويستثنى من ذلك مفوضو الشرطة والامن الفنيون بشرط ان ينجحوا بدورة فنية خاصة لكل منهما .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عيد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هاني
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
قضت الفقرة (د) من المادة السادسة من قانون خدمة الشرطة وانضباطها بانه يقتضي لترفيع المفوض في مسلكي الشرطة والامن الى وظيفة معاون ان ينجح في دورة خاصة في مدارس الشرطة , ولما كانت هذه الدورة تدرس فيها مواضيع يستفاد منها بصفة خاصة في مسلك الشرطة دون الامن ,لذلك وجد ان من الضروري تزويد منتسبي الامن بالثقافة المسلكية المتعلقة بشؤون الامن لرفع مستواهم وكفايتهم وتمهيدا لذلك وريثما يتسنى اعداد تشريع خاص ينظم شؤون الخدمة في مسلك الامن رؤى معالجة مفوضي الامن المستحقين للترفيع الى وظيفة معاون امن فاشترط لغرض ترفيعهم ان ينجحوا بدورة خاصة في مديرية الامن العامة تدرس فيها المواضيع الخاصة بشؤون الامن , فاذا نجحوا فيها وعينوا بوظيفة معاون امن فانه لا يمكن نقلهم الى مسلك الشرطة مرة اخرى , ولتامين الغرض المذكور عدلت الفقرة (د) من المادة السادسة من القانون المذكور .