عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الحرتين الاولى والثانية للطائرات المدنية العربية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق اتفاقية الحريتين الاولى والثانية للطائرات العربية التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 35/3 /1963 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
عبد الكريم هانيء
وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
ان اللجنة الفرعية للطياران التابعة لجامعة اللغة العربية كانت قد اقرت مشروع اتفاقية بشان الحريتين الاولى والثانية للطائرات المدينة العربية وذلك في اجتماعها الذي عقد في القدس من 8 الى 21 تموز 1962 ، وان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق على مشروع الاتفاقية في دورته الثامنة والثلاثين في جلسته المعقودة بتاريخ 25 -3 -63 ، لذا فقد شرع هذا القانون بغرض تصديق الاتفاقية المذكورة .
مشروع الاتفاقية بشان الحريتين الأولى الثانية للطائ
الملحق2
ان حكومات :
المملكة الاردنية الهاشمية
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية
جمهورية السودان
الجمهوري العراقية
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية المتحدة
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
المملكة الليبية المتحدة
الجمهورية العربية اليمنية
المملكة المغربية
تحقيقا لاهداف ميثاق جامعة الدول العربية ورغبة منها في توحيد جنودها في ميدان الطيران المدني التجاري ، والعمل على ازدهار صناعة النقل الجوي ولتوثيق الروابط فيما بينها ، اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى
تمنح كل دولة متعاقدة الى الدول الاخرى المتعاقدة فيما يتعلق بطائرتها المدنية الحريتين الجويتين الاتيتين :
1- حرية الطيران عبر اقليمها بدون هبوط .
2- حرية الهبوط في مطاراتها الدولية لاغراض غير تجارية .
وذلك مع مراعاة جميع القواعد الموضوعة لتنظيم الحركة الجوية لضمان سلامتها .
المادة الثانية:
مع مراعاة نصوص هذه الاتفاقية والقواعد الدولية المرعية يجوز لكل دولة متعاقدة ان تعين الطريق الذي تسلكه فوق اقليمها اي رحلة جوية وكذلك المطارات التي يمكن استخدامها .
المادة الثالثة :
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول المتعاقدة وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة بجامعة الدول العربية الت تعد محضرا بذلك وتبلغه الى الدولة المتعاقدة الاخرى .
المادة الرابعة :
لكل دولة عربية تصبح عضوا في جامعة ان تنضم الى هذه الاتفاقية باعلام ترسله الى الامين العام بجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول المتعاقدة.
المادة الخامسة :
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق التصديق لاربع دول متعاقدة لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .
كما تصبح نافذة المفعول بالنسبة للدول التي تنضم اليها بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام .
المادة السادسة :
يجوز لاي دولة متعاقدة في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابها بموجب كتاب ترسله الى الامين العام لجامعة الدول العربية ليقوم بابلاغه الى بقية الدول المتعاقدة .
واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبدية اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم .
عملت هذه الاتفاقية في القدس وبتاريخ 12 -7 -1962 من نسخة واحدة تحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها طبق الاصل لكل دولة منها المتعاقدة .
عن حكومات .