عنوان التشريع: قانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والاغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-11 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة اراءها :
الوزارة – وزير الثقافة والارشاد
الوزير – وزير الثقافة والارشاد
مادة 2
1 – تخضع الرقابة الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والمسرحيات والمنولوجات والاغاني واشرطة التسجيل الصوتي والاسطوانات او ما يماثلها وذلك بقصد حماية الاداب العامة والمحافظة على الامن والنظام العام ومصالح الدولة العليا .
ب – يمنع عرض المصنفات الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة اذا كانت / –
1 – تدعو للالحاد او الهدم او افساد الاخلاق او تمجيد الجريمة .
2 – تسيء لسمعة العراق والامة العربية .
3 – تسيء الى علاقات الجمهورية العراقية بالدول الصديقة .
مادة 3
لا يجوز بغير اجازة من الوزارة /-
1 – تصوير الاشرطة السينمائية بقصد الاستغلال .
2 – تسجيل المسرحيات والاغاني والمنولوجات او ما يماثلها بقصد الاستغلال .
3 – عرض الاشرطة السينمائية او لوحات الفانوس السحري او ما يماثلها او الصور في مكان عام بواسطة اي جهاز يعد لهذا الغرض .
4 – تادية المسرحيات او الاغاني او المنولوجات او ما يماثلها في مكان عام .
5 – اذاعة المسرحيات او الاغاني او المنولوجات او ما يماثلها .
6 – بيع الاشرطة الصوتية او الاسطوانات او ما يماثلها او عرضها للبيع .
7 – تصدير المصنفات المبينة في الفقرات السابقة اذا كان قد تم تصويرها او انتاجها او تسجيلها في الجمهورية العراقية .
مادة 4
1 – يقدم طلب الاجازة بعريضة الى لجنة الرقابة في الوزارة مقابل وصل رسمي بالتسجيل .
2 – على لجنة الرقابة ان تبت في الطلب خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ تقديمه وتعتبر الاجازة ممنوحة اذا لم يصدر قرار منها خلال المدة المذكورة .
3 – تسرى الاحكام السابقة على طلبات تعديل المصنفات الخاضعة للرقابة ولا يترتب على منح الاجازة اي مساس بحقوق ذوي الشان المتعلقة بالصنف المجاز .
مادة 5
1 – مدة الاجازة سنة واحدة من تاريخ صدورها وذلك بالنسبة الى التصوير او التسجيل ولمدة ثلاث سنوات بالنسبة الى العرض او التادية او الاذاعة .
2 – يجوز للجنة الرقابة ان تحدد للاماكن التي يعمل فيها بالاجازة وكذلك الدول التي يجوز التصدير اليها .
مادة 6
يجوز لذوي العلاقة ان يتقدموا بطلب لتجديد الاجازة لمدة اخرى قبل انتهاء المدة المحدودة في المادة السابقة بمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا تقل عن شهر وعلى لجنة الرقابة ان تبت في الطلب وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة 7
لا يجوز لصاحب الاجازة / –
1 – اجراء اي تعديل او تحريف او اضافة او حذف بالمصنف المجاز .
2 – استعمال ما قررت لجنة الرقابة حذفه من المصنف المجاز .
مادة 8
يجب على صاحب الاجازة / –
1- ان يذكر رقم وتاريخ الترخيص ف جميع الاعلانات التي تصدر عن المصنف المجاز .
2- ان يطبع اجازة عرض الاشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة امتار للاشرطة قياس 35 ملم زاد وزنها على 10 كيلو غرامات او على مترين بالنسبة لجميع القياسات والاوزان الاخرى .
3- ان يطبع على لوحات الفانوس السحري رقم وتاريخ الاجازة بالعرض في مكان ظاهر منها .
4- ان يطبع رقم وتاريخ الاجازة بتسجيل الاسطوانة عليها .
5- ان يعرض شريط الاجازة بعرض الاشرطة السينمائية قبل عرض الفلم مباشرة .
6- ان يطبع الترجمة العربية على الاشرطة السينمائية .
مادة 9
للوزير ان يسحب بقرار مسبب اية اجازة سبق منحها اذا طرات ظروف جديدة تستدعى ذلك وعليه في هذه الحالة احالة المصنف خلال مدة اقصاها عشرة ايام الى لجنة اخرى في الرقابة غير اللجنة التي اجازته بالاشتراك مع اللجنة الاستئنافية المؤلفة وفق اجازته بالاشتراك مع اللجنة الاستئنافية المؤلفة وفق المادة /13/ من هذا القانون ويعتبر القرار نهائيا اذا صدر بالاغلبية المطلقة للحاضرين ولا تستوفى الاجور المقررة في هذه الحالة .
مادة 10
تفرض رسوم على الاجازة الممنوحة حسب ما ياتي / –
الفلم السينمائي الكامل 12 دينارا .
الافلام القصيرة دينار واحد عن كل /100/ مائة قدم .
الاسطوانة الحاوية على قطعة واحدة موسيقي او غنائية او صوتية يستوفى عنها دينار واحد واذا تعددت القطع في اسطوانة واحدة فيستوفى عن كل قطعة دينارا واحد .
التسجيل يستوفى دينار واحد عن كل قطعة موسيقية او غنائية او صوتية .
المنولوج يستوفى دينار واحد عن كل منلوج يلقى في محل عام ويستوفى ديناران عن
الرواية كل رواية تقدم في صالة عامة للعرض .
مادة 11
تعفى من الرسوم المصنفات الخاضعة للررقابة التي تقدم عنها طلبات الترخيص من /-
ا- الدوائر الرسمية وشبه الرسمية .
ب- مجالس الالوية العامة والبلديات .
ج – الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الثقافية والدينية العراقية اذا كان عرض المصنف بصورة مجانية ولاغراض تتعلق باهداف هذه الجمعيات والمؤسسات .
د – المصنفات التي تعرضها الممثليات الدبلوماسية العربية والاجنبية على اساس مراعاة مبدا المقابلة بالمثل وبشرط ان يكون العرض مجانا .
هـ – الجهات التي تقوم بانتاج المصنفات محليا .
مادة 12
1 – يعين وزير الثقافة والارشاد لجنة او اكثر تختص بشؤون الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والاغاني والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتي مما يخضع للرقابة طبقا لاحكام هذا القانون وبرئاسة اقدم الاعضاء درجة وعند التساوي فاقدمهم في الخدمة .
ب – يشترط ف عضو اللجنة ان يكون من موظفي الصنف الثالث من درجات قانون الخدمة او ما يعادلها فما فوق .
ج – تتالف اللجنة من ممثل عن كل من الوزارات التالية / –
1 – الثقافة والارشاد .
2 – العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – التربية .
مادة 13
1 – يجوز الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة المشار اليها في المادة السابقة لدى اللجنة الاستئنافية التي تشكل من ثلاثة اعضاء لا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها وتكون قراراتها قطعية .
1- ممثل عن وزارة الثقافة والارشاد – رئيسا
2- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعضاء
3- ممثل عن وزارة التربية . اعضاء
ب – يستوفى رسم الاعتراض بمقدار ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة العاشرة.
مادة 14
يقدم الاعتراض الى الوزارة خلال مدة 30 يوما من اليوم التالي لتبليغه بقرار الرفض وعلى الوزارة احالة الطلب الى اللجنة المذكورة في المادة المتقدمة بعد استفاء الرسوم المقررة .
مادة 15
يجب على اللجنة ان تفصل في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ وروده اليها وتصدر قراراتها بالاغلبية وتكون نهائية وتبلغ الى اصحاب الشان بكتاب مسجل .
مادة 16
يعاقب كل من صور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكليهما ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض اي مصنف من المصنفات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذا القانون بدون ترخيص وفي هذه الحالة يعاقب بالعقوبات ذاتها كل من موزع المصنف ومستاجره ومدير المكان العام الذي يعرض فيه .
مادة 17
يعاقب كل من يخالف احكام الفقرات ثانيا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الثالثة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار او بكليهما ويجوز الحكم بمصادرة المصنف موضوع المخالفة ويعاقب العقوبة ذاتها مدير المكان العام الذي سجلت او اديت او اذيعت او بيعت او عرضت للبيع فيه المصنفات الخاضعة للرقابة .
مادة 18
يجوز في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الادوات والاجهزة والالات التي استعملت في ارتكاب المخالفة .
ويجوز بعد تسجيل المخالفة وتحرير المحضر اللازم بها وفق التصوير او التسجيل او العرض او التادية او الاذاعة او البيع بالطريق الاداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة الى المحكمة المختصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ الوقف للنظر فيها حسب القانون .
مادة 19
يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ويترتب على الحكم بالادانة في مخالفة احكام المادة الثامنة اعتبار الترخيص ملغى .
مادة 20
تستثنى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تطبيق احكام هذا القانون وتباشر شؤون الرقابة على موادها الاذاعية الصوتية والمرئية المختلفة دون التقيد باحكامه وذلك وفقا لما يقرره وزير الثقافة والارشاد من قواعد لتنظيم هذه الرقابة .
مادة 21
يصدر وزير الثقافة والارشاد قرارا بتعيين الموظفين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون ولهم الحق في دخول الاماكن العامة للتحقيق من تنفيذها بمساعدة السلطات المختصة عند الاقتضاء .
مادة 22
تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص او تجيد الترخيص التي تقدم اليها من مصنفات لم تكن خاضعة قبلا للرقابة او رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات او تاديتها او اذاعتها او عرضها للبيع او بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قرار يحرم ذلك بالنسبة لها وفي هذه الحالة يجب ان يوقف العرض والتادية او الاذاعة او البيع فورا الى ان يبت في طلب الترخيص .
مادة 23
يجوز اصدار الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 24
ينفذ هذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
تستمر لجان الرقابة المؤلفة بموجب احكام قانون مراقبة الرقوق السينمائية والتصوير رقم 61 لسنة 1959 المعدل باعمالها لحين استبدالها بلجان اخرى بموجب احكام هذا القانون .
مادة 26
يلغى قانون مراقبة الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959 وتعديلاته .
مادة 27
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نصت الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من نظام وزارة الثقافة والارشاد رقم 14 لسنة 1964 على ان تناط مراقبة الافلام العربية والاجنبية بموجب قانون مراقبة فحص الرقوق السينمائية والتصاوير رقم 61 لسنة 1959 وتعديلاته بوزارة الثقافة والارشاد . وقد وجد ان القانون المذكور لم يعد يساير التطور الموضوعي للفلم العربي والاجنبي ولم تتسع نصوصه لفرض الرقابة اللازمة على لوحات الفانوس السحري والاغاني والمسرحيات وغيرها من المصنفات الاخرى التي استجدت بحكم التطور .
لقد عالج القانون الحالي النواحي المذكورة كما استهدف تشجيع انتاج المصنفات محليا والمصنفات الثقافية والاجتماعية باعفائها من رسوم الاجازة.
وعليه فقد شرع هذا القانون .