قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15-11-1958

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15-11-1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15-11-1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1958 والموقع عليه من قبل حكومة الجمهورية العراقية في بغداد بتاريخ 29 كانون الاول 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع الثاني عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1077 في 18 -2 -1965

بروتوكول

الملحق
في الفترة ما بين 22 -29 من شهر كانون الاول ( ديسمبر ) 1964 اجتمعت اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة واسفرت اجتماعاتها عن توصيات تضمنت تعديل الاتفاق التجاري المعقود بينهما استهدافا لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بين البلدين الشقيقين .
لذلك فان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى
تعدل المادة الثالثة من الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 15 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1958 وتلغى الفقرة الاولى من البروتوكول المعقود بينهما في 10 شباط ( فبراير ) 1964 والقوائم المرفقة به .
ويصبح النص كالاتي :
تعفى من الرسوم الكمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الاخر .
ويستثنى من ذلك السلع والمنتجات الواردة بالقائمة الملحقة بهذا البروتوكول وفي الحدود المبنية فيها وذلك مع مراعاة احكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري بين دول الجامعة العربية واحكام العربية المشتركة .
المادة الثانية
تعدل المادة الرابعة من الاتفاق التجاري المعقود بين البلدين في 15 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 1958 على الوجه الاتي :
يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او التخفيض الجمركي بموجب هذا البروتوكول بشهادة منشا صادرة عن السلطات المختصة من البلدين ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات المنشا عراقي او عربي الا اذا كانت كلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية واليد العاملة المحلية 40 % على الاقل من كلفة الانتاج الكلية .
المادة الثالثة
يصبح هذا البروتوكول والقائمة المرفقة به والتي تعتبر جزءا لا يتجزا منه ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة مكومتي البلدين عليه وفقا للانظمة الدستورية في كل منهما . ويعمل به لمدة سنة واحدة يتجدد بعدها تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الثاني رغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل سنة تنفيذية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 هجرية الموافق لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1964 ميلادية في نسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور محمد لبيب شقير عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وزير الاقتصاد
جدول بالسلع المستثناة من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية
ا – منتجات وسلع تخضع لرسوم جمركية كاملة الفصل
1 – التبغ 24 اربعة وعشرون
ب – سلع ومنتجات تخضع لتعريفه مخفضة بنسبة 50%
1 – اثاث معدنية 94 اربعة وتسعون
2 – اثاث خشبية 94 اربعة وتسعون
3 – مستحضرات التجميل بما فيها الروائح العطرية 33 ثلاثة وثلاثون
وماء الكولونيا
4 – غزل قطن نمرة 36 فما دون والمنسوجات القطنية
المصنوعة من غزل نمرة 36 فما دون ( فيما عدا
القماش الوبري للمناشف ) 55 خمسة وخمسون
5 – منسوجات واصناف ومصنوعات من الياف 60.58.56.51 واحد وخمسون
وخيوط الحرير الصناعي والتركيبي صرفا او وستة خمسون وثمانية وخمسون
وستون.عدا اقمشة الجاكار الواردة بالبند د. وستون .
6 – ملابس واجزاء ملابس من جميع مواد النسيج . 62.61 واحد وستون واثنان وستون
7 – السلع المخيطة والجاهزة بما في ذلك المحارم
والمناشف والبشاكير والمشدات النسائية والخيام
واكياس السفر . 62 اثنان وستون
8 – الاحذية بجميع انواعها المصنوعة من الجلد 64 اربعة وستون
9 – السجاير والسيجار والطباق المجهز 24 اربعة وعشرون
10 – الجلود المدبوغة بجميع انواعها مطلية بالبرنز
او مذهبة او مفضفضة او ملونة او مصبوغة او
مجهزة او مدهونة بالوارنيش او كانت عليها
رسوم بارزة وما شابه ذلك . 41 واحد واربعون
11 – المنسوجات من الحرير الطبيعي صرفا او 60.58.50 خمسون وثمانية
مخلوطا بمواد نسيجية اخرى من جميع الانواع في وخمسون وستون
المطرزات واشغال العقادة .
12 – سيارات ركوب الاشخاص ( الصالون ) 87 سبعة وثمانون
ج – سلع ومنتجات تخضع لتعريفه جمركية مخفضة
بنسبة 60%
1 – السكر . 17 سبعة عشر
د – سلع ومنتجات تخضع لتعريفه جمركية مخفضة
بنسبة 75%
1- الثلاجات والغسالات 84 اربعة وثمانون
2- اجهزة الراديو واجزاؤه 85 خمسة وثمانون
3- مكيفات الهواء واجزاؤها 84 اربعة وثمانون
4- المنسوجات المصنوعة من الحرير الصناعي 56.51 واحد وخمسون وستة
من نوع الجاكار وخمسون
5- تليفون واجزاؤه 85 خمسة وثمانون
6- سيارات الركاب ( الباصات – الاتوبيس ) . 87 سبعة وثمانون