قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة

      التعليقات على قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-02-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور الوقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .

مادة 2
تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6/11/1964.

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1074 في 13 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الجدول
تسلسل الاسم الراتب التقاعد الشهري
1 – محمد عبد الله -/12 دينار
2 – حمودي فهيد -/10 دينار
3 – نعومي عسكر -/10 دينار
4 – عباس محمد علي -/5 دينار
5 – محمد جارالله -/6 دينار
6 – نعمان سعد -/8 دينار
7 – خليل ابراهيم -/5 دينار
8 – محي حمزة 500/7 دينار
9 – ابراهيم حنا -/5 دينار
10 – ماري بابا يوسف -/5 دينار
11 – حميد صالح -/5 دينار
12 – مريم ارتين -/5 دينار
13 – مرغريت اواق -/5 دينار
14 – رفيقة عبد الرزاق -/5 دينار
15 – امينة ملا مهدي -/10 دينار
16 – نعيمة احمد -/7 دينار
17 – نبيهة شياع -/3 دينار
18 – سليمان محمد -/7 دينار
19 – عبد الرحيم صمد -/5 دينار
500/125 المجموع

الأسباب الموجبة

الملحق
صدر القانون رقم 118 لسنة 1964 متضمنا تصفية اعمال ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة دون ان ينظم احوال المستخدمين الذين سبق واشتغلوا لدى هذه الاسرة ومنحوا رواتب تقاعدية مقطوعة ونظرا لضعف هؤلاء وعوزهم فقد وجدت الحكومة من الضرورة انصافهم ومساعدتهم فاعدت لهم هذا القانون للاستمرار على منحهم هذه الرواتب التقاعدية من ميزانية مديرية التقاعد العامة طوال حياتهم وانقطاعها من بعد الوفاة او التعيين واعتبر نافذا ً منذ 6/11/1964 وهو تاريخ نافذا القانون انف الذكر .