قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة السكك الحديدية لسنة 1964 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة السكك الحديدية لسنة 1964 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية مصلحة السكك الحديدية لسنة 1964 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
ينزل مبلغ / -/20.000/ ( عشرون الف دينار ) الى اعتماد الفقرة ( ح ) المحطات والبنايات من المادة ( 3 ) الترميمات والصيانة من ميزانية مصلحة السكك الحديدة لسنة 1964 المالية .

مادة 2
يضاف مبلغ (-/20.000 ) (عشرون الف دينار) الى اعتماد الفقرة (ح) المحطات والبنايات من المادة (3) الترميمات والصياتة من الميزانية مصلحة السكك الحديدية لسنة 1964 المالية.

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
اديب الجادر
وزير الصناعة
شامل السامرائي
وزير الصحة
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
لوجود حاجة ماسة لاجراء الصيانة للخطوط الحدودية والمنشات الخاصة بها ولنفاذ الاعتمادات المخصصة حاليا لمثل هذه الاعمال والتي سبق ان جرى تخفيضها بمقدار ( – / 39.600 ) دينار ( تسعة وثلاثون الفا وستماية دينار ) عما خمن لها حيث ان هذا التخفيض ادى الى شطب معظم المبالغ المخصصة للصيانة واليت تعتبر ضرورية جدا لتمشية اعمال السكك الحديدة على الوجه الاكمل لذا فقد شرع هذا القانون .