عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التسليح بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التسليح وملاحقتها /1/ و /2/ و /3/ المعقودة بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الموقع عليها في موسكو في 23 حزيران 1964 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 23 حزيران 964 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
لغرض تنفيذ اتفاقية التسليح بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية شرع هذا القانون .