عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تحذف عناوين الوظائف وحدود رواتبها الواردة في الفقرة /3/ من جدول الوظائف الخاصة الملحق بقانون الملاك رقم /25/ لسنة 1960 المعدل ويستعاض عنها بما يلي :
3 – ديوان مراقب الحسابات العام :
مراقب الحسابات العام خاصة
معاون مراقب الحسابات العامة 70 -120
رئيس هيئة الرقابة 70 -120
معاون مدير دائرة الرقابة 50 -90
مراقب الحسابات 50 -90
معاون مراقب الحسابات 28 -65
مادة 2
يعدل الحد الادنى والاعلى لراتب ( مدير تربية لواء ) الوارد في الجدول المرفق بقانون الملاك من القسم الثاني – الوظائف العامة الخاص بالوظائف التعليمية بجعله /70 -150/ دينارا بدلا من /50 -120 / دينارا .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال
نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
1- ان من جملة الاسباب التي ادت الى تقهقر جهاز الرقابة المالية في بلادنا هو انعدام الصلة بين ما يقتضيه وضع الرقيب كموظف ينهض باعباء الرقابة المالية وبين الدرجات الموضوعة في الجداول الملحقة بقانون الملاك والخاصة بديوان مراقب الحسابات العام وبالنظر لتطبيق تعليمات تنظيمية جديدة لاعمال الرقابة ودوائر الديوان الفنية اصبح لزوما تعديل الجدول الملحق بقانون الملاك ولهذا شرع هذا القانون لتلافي ذلك النقص بوضع حدود جديدة في الملاك .
2- ونظرا لاهمية وظيفة ( مديرية تربية لواء ) وتضخم عدد المدارس وازدياد طلابها وتشعب اعمالها فقد وجد من الضروري تعيين مديري تربية الالوية من ذوي الخبرة والكفاءة والتجربة وتعديل الحد الادنى والاعلى لراتب الوظيفة المذكورة وجعله 70 – 150 دينار .