قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية الموقعة في 13 كانون الاول 1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية الموقعة في 13 كانون الاول 1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية الموقعة في 13 كانون الاول 1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الملحق بالاتفاقية التجارية الموقعة في التجارية الموقعة في 13 كانون الاول 1962 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية الموقع عليه في بغداد في 22 تشرين الثاني 1964 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الهندية تحدوهما الرغبة في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ولزيادة تنمية العلاقات الاقتصادية فقد استعرضت الحكومتان سير العمل بالاتفاقية التجارية الموقعة بينهما في 13 كانون الاول سنة 1962 واتفقتا على ما يلي :
1- يمدد العمل بالاتفاقية التجارية المشار اليها اعلاه والتي ينتهي معولها 3 تموز 1965 لغاية 30 ايلول 1966 وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم تعدل او تلغى من قبل اي من الجانبين باشعار يقدمه قبل ثلاثة اشهر .
2- تجتمع اللجنة المشتركة المشار اليها في المادة السابعة من الاتفاقية التجارية اجتماعات في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة لضمان تنفيذ نصوص الاتفاقية التجارية وهذا البروتوكول وذلك بصورة دورية في دلهي وبغداد كما يتفق عليه من الجانبين من وقت لاخر .
3- لغرض تنمية الصلات التجارية بين البلدين يسعى الفريقان المتعاقدان لتبادل وفود من رجال الاعمال وممثلي المؤسسات الحكومية .
4- يتعاون الفريقان المتعاقدان الى اقصى حد ممكن في الحقول الفنية لمنفعتهما المشتركة ولاغراض التطوير الاقتصادي ومن ضمنها تاسيس مشاريع مشتركة وتوسيع التبادل التجاري .
5- يعتبر هذا البروتوكول ملحقا بالاتفاقية التجارية المعقودة في 13 كانون اول 1962 ويؤلف جزء لا يتجزا منها .
6- ينفذ هذا البروتوكول ملحقا بالاتفاقية التجارية المعقودة في 13 كانون اول 1962 ويؤلف جزء لا يتجزا منها .
حرر ووقع في بغداد 22 تشرين ثاني 1964 في نسختين اصليتين باللغة الانكليزية ويعول على كليهما على حد سواء .
بالنيابة عن حكومة الجمهورية الهندية بالنيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
سادات على خان عزيز حافظ
سفير الهند في العراق وزير الاقتصاد