قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 58 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 58 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شطب واعفاء مبالغ غير قابلة للتحصيل رقم 58 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى حكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف المادة الخامسة من القانون رقم /58/ لسنة 964 ويحل محلها النص الاتي :
المادة الخامسة : يشطب مبلغ قدره (000/20034 ) عشرون الفا واربعماية وثلاثون دينارا من سجلات وزارة الداخلية عن اثمان /2049/ اطار مستهلكا من جزاء الاستعمال الاعتيادي في اعمال مديرية الشرطة العامة تمهيدا لبيعها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
جاء في المادة الخامسة من القانون رقم 58 لسنة 1964 ان عدد الاطارات تبلغ /3049/ اطارا مستهلكا بينما العدد الصحيح هو /2049/ اطار لذا استوجب تعديل المادة المذكورة بموجب هذا القانون .