قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964

      التعليقات على قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات رقم 101 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-07 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف المادة التالية الى القانون رقم /10/ لسنة 1964 وتعتبر مادة ثالثة له ويعدل تسلسل المواد التي بعدها بموجب ذلك.
المادة الثالثة –ا – تستثنى من احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القانون جميع الاشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملا تجاريا تنجم ارباحه من بيع النفط او سائر المواد او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط او سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .
ب – تقوم الاشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في العراق بما فيها الاشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط والتي ليس من اغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغا في كل سنة يعادل 3/1 8 من المائة من مجموع الاجور والرواتب الاسمية المستلمة من قبل هؤلاء العمال والموظفين ويتم توزيعها على النحو وبالنسب المبينة في الفقرات ب /1/ و /2/ و /3/ من المادة الاولى من هذا القانون.

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون رقم /101/ لسنة 1964.

مادة 3
على الوزير تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
نظرا للصعوبات التي ظهرت عبد تطبيق القانون رقم /10/ لسنة 1964 بشان صناعة النفط في العراق فقد اقتضى الامر اعادة النظر في المادتين الاولى والثانية منه بشكل يسهل تطبيقها على صناعة النفط مع ضمان حقوق العاقلين في هذه الصناعة .