قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965

      التعليقات على قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون السلامة الوطنية رقم (4) لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-31 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة ( 48 ) من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يجوز اعلان حالة الطوارئ في العراق او في اية منطقة منه الاحوال الاتية :
اولا: اذا حدث خطر في غارة عدائية او اعلنت الحرب او قامت حالة حرب او اية حالة تهدد بوقوعها .
ثانيا: اذا حدث اضطراب خطير في الامن العام او تهديد خطير له .
ثالثا: اذا حدث وباء عام او كارثة عامة .

مادة 2
يكون اعلان حالة الطوارئ وانهاؤها بمرسوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء .
ويجب ان يتضمن مرسوم اعلان حالة الطوارئ ما ياتي :
ا – بيان السبب الذي دعا الى اعلانها .
ب – تحديد المنطقة التي تشملها .
ج – تاريخ بدء سريانها .

مادة 3
تسرى في المنطقة او المناطق التي شملها اعلان حالة الطوارئ الاحكام المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة 4
لرئيس الوزراء ان يمارس في المنطقة او المناطق التي شملها اعلان حالة الطوارئ السلطات التالية وذلك دون التقييد باحكام القانون اصول المحاكمات الجزائية :
1- فرض قيود على حرية الاشخاص في الانتقال والمرور والتجول في اماكن معينة او اوقات معينة .
2- اعتقال الاشخاص المشتبه في سلوكهم الاجرامي وحجزهم في المحلات المخصصة لذلك فرض الاقامة الجبرية عليهم في بيوتهم او في اية مدينة يختارونها ويوافق عليها رئيس الوزراء ويعتبر الشخص المعتقل بموجب هذه الفقرة موقوفا قانونا .
3- الامر بتفتيش الاشخاص والاماكن ايا كانت على ان يحدد في الامر الشخص والمكان المقتضى تفتيشه .
4- حظر الدخول في بعض الاماكن حظرا مطلقا او مقيدا بشرط او باذن .
5- فرض قيود على حرية الاشخاص في الاجتماع وتفريق الاجتماعات والتجمعات بالقوة اذا كان يخشى منها الاخلال بالامن العام على انه لا يجوز استعمال السلاح الناري في ذلك الا بامر من رئيس الوزراء . على ان يكون لهذا الامر اصل ثابت بالكتابة .
6- حل الجمعيات والنوادي والنقابات اذا ثبت انها تمارس نشاطا من شانه الاخلال بالامن العام او انها تعمل لصالح دولة اجنبية او تعتمد ماليا عليها او تقوم ببث روح التفرقة بين صفوف الشعب واثارة الفتن والعصيان في البلاد .
7- اخلاء بعض الجهات او عزلها ومنع السفر منها واليها وذلك عند حدوث وباء عام او كارثة عامة او عند قيام تمرد او عصيان مسلح او احتمال قيامهما .
8- فرض قيود على السفر الى خارج البلاد او القدوم اليها .
9- ابعاد الاجانب عن البلاد ومنع دخولهم فيها متى كان دخولهم فيها يشكل خطرا على الامن العام .
10- فرض الرقابة على الصحف والمجلات والكتب والنشرات وكافة المحررات والرسوم والرقوق الضوئية والاشرطة الصوتية قبل نشرها او اذاعتها وضبطها ومصادرتها ومنع نرها او اذاعتها واغلاق اماكن طبعها اذا كان ما تحتويه من شانه الاخلال بالامن العام او الاداب العامة او بث الرعب وروح التفرقة بين المواطنين او تقويض النظم الدستورية والاجتماعية في البلاد .
11- فرض الرقابة على الصحف الاجنبية وغيرها مما ذكر في الفقرة السابقة وضبطها ومنع تداولها في البلاد اذا حوت شيئا مما اشير اليه في الفقرة المذكورة .
12- مراقبة الرسائل البريدية والبرقية وكافة وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وتفتيشها وضبطها .
13- تنظيم وسائل النقل البرية والجوية والمائية ووضع اليد عليها وعلى المنشات الصناعية والتجارية وعلى المباني والاراضي الزراعية اذا حل وباء عام او وقعت كارثة عامة او اقتضت مصلحة الامن العام ذلك بشرط تعويض اصحابها او مستغليها تعويضا عادلا .
14- فرض الرقابة على تداول السلع الضرورية وتحديد اسعارها والاستيلاء عليها اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط تعويض اصحابها تعويضا عادلا .
15- الامر بتشغيل الاشخاص للعمل على دفع وباء عام او كارثة عامة مع دفع اجور مناسبة لهم .
16- تحديد مواعيد فتح واغلاق المحال العامة والامر باغلاق هذه المحال كلها او بعضها كلما اقتضت مصلحة الامن العام ذلك .
17- سحب اجازات الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والحارقة وفرض التدابير الضرورية على حيازتها واحرازها وصناعتها والاتجار بها والامر بضبطها وتسليمها الى السلطات العامة واغلاق المخازن المودعة فيها .
18- فرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وتاجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه او على ما تفرض عليه الحراسة .

مادة 5
لرئيس الوزراء بموافقة مجلس الوزراء ان يخول غيره القيام مقامه في استعمال كل او بعض السلطات المذكورة في المادة السابقة في جميع انحاء العراق او في منطقة او مناطق معينة منها .
ويباشر المخول السلطات التي خولت له اعتبارا من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية .

مادة 6
يمارس رئيس الوزراء او من يخوله السلطات المنصوص عليها في المادة الرابعة باوامر تحريرية او بلاغات او بيانات او قرارات تنشر في الجريدة الرسمية او في الصحف المحلية او اعلانها من محطة الاذاعة .

مادة 7
تتولى قوات الامن والقوات المسلحة والدوائر المختصة تنفيذ الاوامر والبلاغات والبيانات والقرارات التي يصدرها رئيس الوزراء او من يخوله وعلى كل موظف او مستخدم عام ان يعاونهم في دائرة وظيفته او عمله على القيام بذلك .
وتعتبر المحاضر التي ينظمها افراد هذه القوات حجة بما فيها الى ان يثبت عكسها .

مادة 8
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر يعاقب من يخالف الاوامر والبلاغات والبيانات والقرارات التي يصدرها رئيس الوزراء او من يخوله بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص في هذه الاوامر والبلاغات والبيانات والقرارات على عقوبة دون ذلك .

مادة 9
تنشا محكمة او اكثر تسمى ( محكمة امن الدولة ) تختص بالفصل فيا يلي :
اولا : الجرائم المنصوص عليها في الاوامر والبلاغات والبيانات والقرارات الصادرة من رئيس الوزراء او من يخوله وفق احكام هذا القانون .
ثانيا: الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من قانون العقوبات البغدادي والجرائم الاخرى المخلة بالامن العام التي يصدر بتعيينها امر من رئيس الوزراء او من يخوله وما يكون مرتبطا بهذه الجرائم جميعها ارتباطا غير قابل للتجزئة من جرائم اخرى.

مادة 10
1 – تشكل محكمة امن الدولة من خمسة اعضاء يكون ثلاثة منهم من ضباط الجيش من رتبة مقدم على الاقل والاثنان الاخران من حكام الصنف الثالث على الاقل من صنوف قانون السلطة القضائية .
2- تشكل محكمة تمييز امن الدولة من خمسة اعضاء يكون ثلاثة منهم من حكام محكمة التمييز والاثنان الاخران من شباط الجيش من رتبة عقيد على الاقل.
3- تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة اقدم الاعضاء من العسكريين عدا محكمة تمييز امن الدولة فتنعقد برئاسة اقدم الاعضاء من الحكام المدنيين .

مادة 11
1 – يكون انشاء محاكم امن الدولة وتشكيلها او تعيين اعضائها وتحديد دائرة اختصاصها ومكان انعقادها بمرسوم جمهوري بموافقة مجلس الوزراء .
2 – يعين في المرسوم كذلك بعض الاعضاء الاحتياطيين من الحكام المدنيين والعسكريين ليحل كل منهم بقرار من وزير العدل محل العضو الاصلي من صنفه في حالة غيابه او وجود مانع لديه يكون تعيين الاعضاء الاصليين والاحتياطيين بعد اخذ راى وزير العدل بالنسبة الى الحكام المدنيين وراى وزير الدفاع بالنسبة الى الاعضاء العسكريين .
3 – يجوز لوزير العدل ان يندب عضوا اصليا او احتياطيا باحدى محاكم امن الدولة للعمل بمحكمة اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك .
4 – لا يحول تعيين الاعضاء في محاكم امن الدولة دون قيامهم باعمال وظائفهم الاصلية ولا يمس باي وجه بصفاتهم وحقوقهم المقررة قانونا .

مادة 12
يجوز ان ينص المرسوم الجمهوري الصادر بتشكيل محكمة امن الدولة على ان يكون اختصاصها شاملا جميع انحاء البلاد او مقصورا على منطقة او اكثر من المناطق التي شملها اعلان حالة الطوارئ .

مادة 13
يجوز بقرار من رئيس الوزراء قصر اختصاص محكمة امن الدولة على بعض الجرائم المنصوص عليها في المادة التاسعة .
كما يجوز بقرار منه او ممن يخوله ان تنعقد محكمة امن الدولة في غير المكان المعين لانعقادها اذا اقتضت الضرورة ذلك .

مادة 14
يحلف الاعضاء الاصليون والاحتياطيون من ضباط الجيش قبل مباشرة عملهم امام رئيس الوزراء او من يخوله اليمين الاتية :
” اقسم بالله العظيم ان اقضي بين الناس بالعدل واطبق القوانين بامانة “.

مادة 15
فيما عدا ما هو منصوص عليه من قواعد واجراءات في المواد التالية :
تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في تحقيق القضايا التي تختص محكمة امن الدولة بها وفي اجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقتضى بها .

مادة 16
يقوم اعضاء الادعاء العام بمباشرة الدعوى امام محكمة امن الدولة ولوزير العدل ان يصدر قرارا بتخصيص بعض اعضاء الادعاء العام لهذا الغرض.

مادة 17
لكل متهم حق اختيار محاميه . واذا كان منهما بجناية ولم يختر محاميا له عينت المحكمة من يقوم بالدفاع عنه من المحامين .

مادة 18
يتولى حكام التحقيق ، كل حسب اختصاصه ، التحقيق في الجرائم التي تختص بها محكمة امن الدولة . ويجوز لوزير العدل ان يندب بعض الحكام للتحقيق في جريمة معينة او في انواع معينة من الجرائم .

مادة 19
لا يجوز الطعن في قرارات حاكم التحقيق عدا ما تعلق منها بتوقيف المتهم او الافراج عنه او اطلاق سراحه بكفالة ويكون الطعن من الادعاء العام او المتهم . وتفصل في الطعن محكمة امن الدولة المختصة بنظر الدعوى .

مادة 20
لرئيس الوزراء او من يخوله ان يامر قبل احالة الدعوى الى محكمة امن الدولة او اثناء نظرها بحفظ الدعوى والافراج عن المتهمين المقبوض عليهم او الموقوفين .

مادة 21
لا تقبل الدعوى المدنية امام محكمة امن الدولة .

مادة 22
يكون تبليغ المتهم بورقة التكليف بالحضور امام محكمة امن الدولة قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل .

مادة 23
اذا لم يتيسر القبض على المتهم او اذا فر بعد القبض عليه يجري التحقيق في غيبته ويبلغ بورقة التغليف بالحضور امام المحكمة بطريق تعليقها على محل اقامته ان كان معلوما ونشر صورتها في احدى الصحف المحلية واذاعتها من محطة الاذاعة ان امكن وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثين يوما . فاذا لم يحضر المتهم امام المحكمة حققت الدعوى وحكم فيها غيابيا . ولا يجوز قبول محام عن المتهم الذي يحاكم غيابيا .

مادة 24
يبلغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم بالطرق المذكورة في المادة السابقة فاذا انقضت مدة ستة اشهر من تاريخ التبليغ دون ان يحضر المحكوم عليه بغير عقوبة الاعدام اصبح الحكم بمثابة حكم وجاهي . اما اذا كان الحكم صادرا بالاعدام وحضر المحكوم عليه او قبض عليه في اي وقت كان او كان الحكم صادرا بعقوبة اخرى وحضر المحكوم عليه او قبض عليه خلال الستة اشهر التالية لتبليغه بالحكم فتعيد المحكمة نظر الدعوى ولا تتقيد في ذلك بما قضى به الحكم الغيابي ، ولها ان تقرر توقيف المتهم او الافراج عنه او اطلاق سراحه بكفالة حتى تتم محاكمته وجاها اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يجيز قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما ذلك .

مادة 25
1 – تحيل محكمة امن الدولة الاحكام الصادرة بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة الى محكمة تمييز امن الدولة فور صدور الاحكام المذكورة .
2 – لكل من المحكوم عليه والمدعي العام الطعن في الاحكام الاخرى وطالب تمييزها خلال عشرين يوما التالية لصدورها .

مادة 26
تحتسب المدة التي قضاها المحكوم عليه موقوفا من مدة العقوبة السالبة للحرية المقتضى بها .

مادة 27
لا تكون الاحكام الصادرة بالاعدام واجبة التنفيذ الا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية .

مادة 28
لرئيس الجمهورية في اي وقت ، بعد صيرورة الحكم نهائياًَ ان يخفف العقوبة المقتضى بها سواء باسقاط جزء منها او ابدالها بعقوبة اخرى احق منها مقررة قانونا او ان يلغى كل او بعض العقوبات سواء كانت اصلية او تبعية او ان يوقف تنفيذ العقوبات كلها او بعضها .

مادة 29
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الاخلال بما يكون لقائد القوات المسلحة في حالة الحرب من الحقوق في منطقة العمليات العسكرية .

مادة 30
يلغى مرسوم الادارة العرفية رقم ( 18 ) لسنة 1935 وتعديلاته وذيوله ولا يعمل باي نص في اي مرسوم او قانون اخر يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون وتحل حالة الطوارئ محل حالة الاحكام العرفية السارية وتجري احكامها من تاريخ نفاذ هذا القانون .

مادة 31
يحيل المجلس العرفي العسكري القضايا المحالة اليه الى محاكم امن الدولة اذا كانت من اختصاصها بمقتضى هذا القانون والا احالها الى المحاكم المختصة .

مادة 32
لا يكون لانتهاء حالة الاحكام العرفية او حالة الطوارئ اي اثر على ما اتخذ من اجراءات خلال فترة اعلانها ولا يجوز سماع اي دعوى بشان هذه الاجراءات امام المحاكم .

مادة 33
1 – تشكل بمرسوم بموافقة مجلس الوزراء هيئة تدقيق او اكثر من اثنين من حكام الصنف الاول او الثاني من صنوف قانون السلطة القضائية يرشحهما وزير العدل ومن احد ضباط الجيش من رتبة عقيد على الاقل يرشحه وزير الدفاع .
2 – تنعقد هذه الهيئة برئاسة اقدم الحاكمين وتختص بتدقيق ما يحيله اليها وزير العدل من القضايا المحكوم فيها من المجالس العرفية العسكرية بعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 والتثبت من صحة الاجراءات التي اتبعت في نظرها وابداء الراي مسببا في الاحكام الصادرة فيها سواء من ناحية صحتها القانونية او من ناحية مقدار العقوبة المقتضى بها .
3 – لوزير العدل اذا راى لذلك وجها ان يقرر احالة القضية الى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه من قرار في شانها سواء بالتصديق على الحكم او الغائه او تخيف العقوبة او ابدالها بعقوبة اخرى اخف منها او الغاء كل او بعض العقوبات الاصلية او التبعية .

مادة 34
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 35
على الوزير تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الزراعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1071 في 6 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
منذ سنة 1935 وهذا الشعب الابي يرزح تحت نير الاحكام العرفية حتى بلغت السنون التي حكم فيها بموجب مرسوم الادارة العرفية وذيوله وتعديلاته ربع قرن تقريبا وانطلاقا من اهداف ثورة 14 تموز سنة 1958 ومن المبادئ التي قامت عليها ثورتا رمضان وتشرين وايمانا بالعدل الذي هو حق مقدس لكل مواطن . وتدعيما لسيادة القانون واستقلال القضاء الذين هما الضمانة الاساسية للحرية والاستقرار ورغبة في صيانة حرية المواطن من ان تهدر وحماية له من التعسف من اي جهة كانت ولاعادة الطمانينة التي فقدت الى النفوس، وتصحيحا لاخطاء الماضي وازالة ما يكون قد شابه الاحكام التي اصدرتها المجالس العرفية العسكرية بعد ثورة 14 تموز سنة 1958 من اخطاء.
فقد شرع هذا القانون .