عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تلغى الفقرة من المادة الثانية المعدلة من قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم 56 لسنة 1962 ويحل محلها ما ياتي :
1 – المركز مؤسسة ذات نفع عام له شخصية معنوية وحق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الهبة والوصية والمساعدات المالية من اية جهة كانت بشرط ان لا يتعارض ذلك والمقاصد الاساسية التي انشيء المركز من اجلها .
مادة 2
تضاف الفقرة الاتية على المادة الخامسة من القانون .
د – ترسل نسخة من مقررات المجلس الى الوزير خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ اصدارها ولا يجوز وضع هذه القرارات موضوع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة الوزير وللوزير ان يخول المجلس ممارسة بعض الصلاحيات كلما راى ضرورة لذلك .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1384 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
محمد جواد العبوسي
وزير المالية
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الصاحب العلوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1075 في 16 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
نظرا للصعوبات التي واجهها المركز في الحصول على الاخصائيين من ذوي المؤهلات العالية بسبب عدم شمول موظفيه باحكام قانون صندوق التقاعد المرقم 122 لسنة 1959 المعدل بنتيجة ورود كلمة ( اهلية ) في الفقرة /1/ من المادة الاولى المعدلة من قانون المركز المرقم 56 لسنة 1962 ورغبة في جعل هذه المؤسسة خاضعة لاحكام قانون صندوق التقاعد المذكور فقد رؤى تعديل قانون المركز بالشكل الذي يحقق هذا الغرض كما لوحظ بان المركز بوضعه الحالي بعيد عن اشراف وزارة الصناعة ورغبة في جعله اكثر التصاقا بالوزارة وتمكين الوزارة من توجيهه فقد ادخل التعديل الوارد في المادة الثانية ليحقق هذا الغرض .
ولاجله شرع هذا القانون .