قانون تأجيل السلف المستحقة على الفلاحين للمصرف الزراعي

      التعليقات على قانون تأجيل السلف المستحقة على الفلاحين للمصرف الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: قانون تأجيل السلف المستحقة على الفلاحين للمصرف الزراعي
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
للمصرف الزراعي ان يؤجل ما استحق على الفلاح من مبلغ السلفة التي دفعت له وفق الاسس التي قررتها الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/8/1959 طبقا لاحكام المادة الثانية عشرة من قانون ذيل قانون المصرف الزراعي رقم 133 لسنة 1959 اذا قدم الى المصرف طلبا بالتاجيل خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 2
يشترط لقبول طلب التاجيل تقديم احدى الضمانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام المصرف الزراعي رقم 13 لسنة 1959 وتعديلاته مع مراعاة ما ياتي :
1- عدم تقييد هذه الضمانات بالشرطين الثاني والثالث المنصوص عليها ف الفقرة (ثالثا ) من المادة الخامسة المذكورة .
ب – ان تكون قيمة الضمانات المقدمة كافية حسب قناعة المصرف .

مادة 3
يجوز تاجيل المبلغ المستحق مدة لا تتجاوز سنتين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
اديب الجابر
وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العنوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال

نشر في الوقائع العراقية عدد 1069 في 1 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
منح المصرف الزراعي قروضا الى الفلاحين مقدارها دينار طبقا للقواعد التي وضعتها الهيئة العليا تطبيقا لاحكام المادة الثانية عشر من قانون ذيل قانون المصرف الزراعي رقم 133 لسنة 1959 وقد اوفي قسم من هذه القروض وبقي القسم الاخر .
ووجد ان رفع المستوى المعاشي للفلاحين يقضي بتخفيف الاعباء المالية عنهم فلزم تاجيل دفع المستحق عليهم من هذه السلف مدة يقدرها المصرف على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ الطلب وان يقدم الطلب خلال مدة معينة ويقدم الطالب الضمانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام المصرف الزراعي وهي العقارات والابنية والمغروسات بشرط ان يقتنع المصرف بكفاية قيمتها وقد اعفيت هذه الضمانات من الشرطين 2 و 3 الواردين في الفقرة (ثالثا) من المادة المذكورة وهما ان لا يكون الضمان حصة شائعة وان لا تقل مساحته عن نسبة معينة من مساحة العقار .
لذلك شرح هذا القانون .