قانون التعديل الثاني لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يلغى البند ( جـ ) من الفقرة /2/ من المادة الاولى من قانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 ويحل محله ما ياتي :
ج – نفقات التبليط والمجاري وكلفة انابيب الماء الرئيسية بموجب قوانينها وانظمتها المقررة .

مادة 2
تحل عبارة ( ثلاثين ) محل عبارة ( خمس وعشرين ) الواردة في المادة التاسعة من قانون الاسكان رقم /54/ لسنة 1962 .

مادة 3
تسرى احكام هذا القانون على كافة الدور المملكة والتي ستملك وفق قانون الاسكان رقم /54/ لسنة 1962 وتعديلاته .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .

المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
اديب الجابر
وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العنوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .

نشر في الوقائع العراقية عدد 1069 في 1 -2 -1965

الأسباب الموجبة

الملحق
سبق ان وافق مجلس الوزراء على تمديد اجال استيفاء بدلات دور الاسكان وذلك بتوزيعها على اقساط لمدة /30/ سنة بدلا من /20/ سنة . ونظرا للغموض الوارد في النص الحالي في القانون بصدد كيفية استيفاء نفقات التبليط والمجاري وانابيب الماء الرئيسية ارتؤى توضيح ذلك ولهذا شرع هذا القانون .