عنوان التشريع: قانون تعديل قانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
تضاف عبارة ( واستمارات الشراء ) بين كلمتي ( الموصولات ) و (المتعلقة) الواردتين في المادة الرابعة من قانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى احكامه على القرض المعلن عنه ببيان وزارة المالية رقم /16/ لسنة 1964 اعتبارا من تاريخ البيان المذكور .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لسنة 1384 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الثاني لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
صبحي عبد الحميد وزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحيى
رئيس الوزراء
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
محمد حسين الحبيب
وزير الدفاع
عبد الساتر علي الحسين
وزير العدل
محمد جواد العبوسى
وزير المالية
اديب الجابر
وزير الصناعة
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد العزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد العزيز الوتاري
وزير النفط
شامل السامرائي
وزير الصحة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
عبد الصاحب العنوان
وزير الاصلاح الزراعي
عبد الكريم هانئ
وزير الاعمال والشؤون الاجتماعية
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية والقروية
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
مسعود محمد
وزير الدولة لشؤون
اعمار الشمال .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1069 في 1 -2 -1965
الأسباب الموجبة
الملحق
اعفت المادة الرابعة من قانون قروض داخلية رقم 62 لسنة 1958 سندات القرض وكوبوناتها والصلات المتعلقة بها من رسم الطابع ولم يشمل الاعفاء من الرسم المذكور استمارات شراء سندات القرض التي ينظمها طالبو الشراء ورغبة اعفاء هذه الاستمارات من الرقم فقد شرع هذا القانون.