عنوان التشريع: تخويل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: امر
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين المرقم (104) لسنة 1960 .
نخول عمادة كلية العلوم بالموصل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه أعلاه .
و . رئيس جامعة بغداد
الدكتور ابراهيم شوكت
نشر في الوقائع العراقية عدد 1040 في 9 – 12 – 1964
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يرصد لسد نفقات جامعة بغداد خلال سنة 1965 المالية مبلغ قدره ( -/000ر777ر6 ) ستة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار كما هو مبين في جدول مفردات المصروفات ( ا ) الملحق بهذا القانون .
مادة 2
تخمن ايرادات الجامعة خلال سنة 1965 المالية بمبلغ ( -000ر777ر6) دينار ستة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين الف دينار كما هو مبين ف جدول مفردات الواردات ( ب ) الملحق بهذا القانون .
مادة 3
يعمل بالجدول ( ج ) الملحق بهذا القانون ويعتبر الملاك المقرر وفق القوانين المرعية .
مادة 4
تقوم الجامعات بالانفاق من هذه الميزانية على كافة مؤسساتها وفقا لنظام حسابات جامعة بغداد رقم /79/ لسنة 1959 .
مادة 5
تدفع منحة الجامعة من الخطة الاقتصادية والبالغ مقدراها ( -/000ر000ر2 ) دينار مليوني دينار وفق الاسلوب المتبع ف دفع منحتها من الميزانية العامة .
مادة 6
ينشر في هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1/4/1965 .
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر صفر لسنة 1384 المصادف لليوم السابع عشر من شهر حزيران لسنة 1965 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
ناجي طالب
وزير الخارجية
الفريق
طاهر يحي
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح
الزراعي
محسن حسين الحبيب
وزير الدفاع
صبحي عبد الحميد
وزير الداخلية
عبد الستار علي الحسين
وزير العدل
عبد الكريم فرحان
وزير الثقافة والارشاد
عزيز الحافظ
وزير الاقتصاد
ووكيل وزير المالية
شكري صالح زكي
وزير التربية
عبد الحسن زلزلة
وزير التخطيط
عبد الفتاح الالوسي
وزير الاشغال والاسكان
اديب الجادر
وزير الصناعة
عبد المجيد سعيد
وزير المواصلات
عبد الهادي الراوي
وزير الزراعة
فؤاد الركابي
وزير الشؤون البلدية
والقروية
مصلح النقشبندي
وزير الاوقاف
عبد الرزاق محي الدين
وزير الوحدة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1143 في 25 -7 -1965