عنوان التشريع: ذيل الاذاعة المالية رقم (1) لسنة 1938 بشأن تثبيت اعمار الموظفين والمستخدمين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
لاحظت هذه الوزارة ان قسما كبيرا من الدوائر لم تقم بتبليغ الموظفين والمستخدمين بقرارات تثبيت أعمارهم بصورة صحيحة مما أدى الى ارتباك في قطعية هذه القرارات وعدم استقرارها على حال واحدة ولغرض ضبط هذه المعاملات ووضع قواعد ثابتة لها فقد تقرر أن يكون التبليغ بموجب استمارة رسمية (نرفق صورة منها للاطلاع) وأن تؤيد من قبل الموظف المختص الذي قام بالتبليغ وتحفظ في الاضبارة الشخصية المختصة على أن يكون موظف الذاتية مسؤولا عن ذلك.
الدكتور محمد العبوسي
زير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 982 في 1 – 8 – 1964