عنوان التشريع: قرار بابدال اسم بلدية الدجيلة باسم بلدية واسط
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بالنظر لإبدال اسم ناحية الدجيلة باسم ناحية (الواسط) واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى أحكام قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 931 المعدل قررنا إبدال اسم بلدية الدجيلة باسم بلدية واسط .
وزير الشؤون البلدية والقروية
نشر في الوقائع العراقية عدد 969 في 2 – 7 – 1964