تخويل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على تخويل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: تخويل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: امر

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين المرقم (104) لسنة 1960 .
نخول عمادة كلية الزراعة والغابات في الموصل صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين المشار اليه أعلاه .
و . رئيس جامعة بغداد
الدكتور ابراهيم شوكت
نشر في الوقائع العراقية عدد 1036 في 29 – 11 – 1964