عنوان التشريع: قرار بابدال اسم ناحية التحرير باسم ناحية البدير
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية التحرير باسم ناحية البدير
13 – 4 – 1964 .
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 966 في 24 – 6 – 1964