قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1959 المالية

      التعليقات على قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1959 المالية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنزيل واضافة مبالغ الى ميزانية السنة 1959 المالية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-03-26 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر المـالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
يضاف مبلغ مقداره – /3.354185 ديناراً الى اعتمادات ميزانية السنة 1959 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون .

مادة 2
ينزل مبلغ مقداره – / 724.285 ديناراً من اعتمادات ميزانية السنة 1959 المالية حسب الفصول الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون .

مادة 3
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون كل بما يخصه.

كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسـع والعشـرين مـن شـهر رمضـان ســنة 1379 المصــادف لليـوم السـادس والعشــرين من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المواصلات عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان

نشر في الوقائع العراقية عدد 325 في 31-3-1960

الإضافات

الجدول(أ)
الفصل المفـــــردات المبلغ دينــار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية 1.500.000
15 النفقات الادارية – مجلس الوزراء 8500
25 المصروفات الأخرى – وزارة الخارجية 115
29 النفقات الادارية – وزارة الخارجية 20.000
36 المنح الخيرية – وزارة المالية 28.000
38 حصة العراق في بنك الإعمار والإنماء الدولي – وزارة المالية 10.750
40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية 121.470
41 الرواتب والمخصصات – مديرية مطبعة الحكومة 5.000
45 الرواتب والمخصصات – مديرية التقاعد العامة 800
47 النفقات الادارية – مديرية التقاعد العامة 1.100
79 المصروفات الأخرى – مديرية الكمارك والمكوس العامة 13.500
82 الرديات والاسترجاعات – مديرية الكمارك والمكوس العامة 9.000
85 النفقات الادارية – وزارة الداخلية 20.000
95 النفقات الادارية – الادارة العمة في الألوية 1.670
102 الرواتب والمخصصات – مديرية السجون العامة 10.000
110 نفقات الاذاعة اللاسلكية – وزارة الإرشاد 50.000
117 النفقات الادارية – قوات الشرطة في الألوية 44.760
118 المصروفات الأخرى – قوات الشرطة في الألوية 215.000
120 الرواتب والمخصصات – مديرية الأمن العامة 17.000
121 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية الأمن العامة 8.000
124 الرواتب والمخصصات – وزارة الشؤون الاجتماعية 2.000
150 المصروفات الأخرى – وزارة الصحة والمؤسسات الصحية 20.000
162 المصروفات الأخرى – مديرية التجهيزات الطبية العامة 100.000
172 الرواتب والمخصصات – المحاكم 14.400
173 مخصصات غلاء المعيشة – المحاكم 6.430
174 النفقات الادارية – المحاكم 17.100
184 الرواتب والمخصصات – ديوان وزارة المعارف 550
185 مخصصات غلاء المعيشة – ديوان وزارة المعارف 320
197 الرواتب والمخصصات – المدارس الثانوية 32.000
198 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الثانوية 22.000
199 الرواتب والمخصصات – معهد الفنون الجميلة 700
200 مخصصات غلاء المعيشة – معهد الفنون الجميلة 400
203 النفقات الخاصة – وزارة المعارف 59.130
204 الرواتب والمخصصات – المدارس الصناعية 6.000
205 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الصناعية 3.950
208 الرواتب والمخصصات – المدارس الزراعية 2.500
209 مخصصات غلاء المعيشة – المدارس الزراعية 1.500
237 مكافحة الجراد والآفات الزراعية – مديرية الزراعة العامة 300.000
246 المصروفات الأخرى – مديرية الثروة الحيوانية والبيطرة العامة 10.000
289 المصروفات الأخرى – مديرية البريد والبرق العامة 198.900
294 رسوم تسجيل وسائط النقل 250.000
295 تسديد رؤوس أموال المصارف 218.640
340 المصروفات الأخرى _ مديرية الاحصاء العامة – وزارة التخطيط 3.000
3354185

الإضافات

الجدول(ب)
الفصل المفـــــردات المبلغ دينــار
26 حصة العراق في الجامعة العربية – وزارة الخارجية 115
44 المصروفات الأخرى – مديرية مطبعة الحكومة 5.000
74 الرواتب والمخصصات الادارية – مديرية الكمارك والمكوس العامة 9.000
76 الرواتب والمخصصات (الشرطة)- مديرية الكمارك والمكوس العامة 4.500
77 مخصصات غلاء المعيشة – الشرطة مديرية الكمارك والمكوس العامة 4.500
105 المصروفات الأخرى – مديرية السجون العامة 10.000
106 الرواتب والمخصصات – وزارة الارشاد 102.000
107 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة الارشاد 28.000
108 النفقات الادارية – وزارة الارشاد 10.000
109 المصروفات الأخرى – وزارة الارشاد 30.000
111 نفقات التلفزيون – وزارة الارشاد 80.000
151 الرواتب والمخصصات – وزارة الصحة 74.000
154 المصروفات الأخرى – وزارة الصحة 46.000
193 الرواتب والمخصصات – وزارة المعارف 35.000
194 مخصصات غلاء المعيشة – وزارة المعارف 10.000
195 النفقات الادارية – وزارة المعارف 15.000
202 المصروفات الأخرى – وزارة المعارف 55.100
207 المصروفات الأخرى – المدارس الصناعية – المعارف 9.950
211 المصروفات الأخرى – المدارس الزراعية – المعارف 4.000
252 الرواتب والمخصصات – مديرية المساحة العامة 41.500
253 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية المساحة العامة 22.800
254 النفقات الادارية – مديرية المساحة العامة 8.300
255 المصروفات الأخرى – مديرية المساحة العامة 24.600
263 الرواتب والمخصصات – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 11.700
264 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 4.450
265 النفقات الادارية – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 1.160
266 المصروفات الأخرى – مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة 8.520
287 مخصصات غلاء المعيشة – مديرية البريد والبرق العامة 61.500
337 الرواتب والمخصصات – مديرية الاحصاء النعمة – وزارة التخطيط 3.000
724.285

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
الفصل المبلغ دينـار
1 الرواتب والمكافآت التقاعدية -/1.500.000
ان جسامة المكافآت وفروقاتها المدفوعة الى المتقاعدين العسكريين وشمول مستخدمي الدوائر والمؤسسات الرسمية بأحكام قانون التعديل الأخير لقانون التقاعد المدني والقرارات التمييزية ذات الأثر الرجعي الصادرة بشأن اعتراضات المتقاعدين هذه الأسباب التي لم يحسب لها حساب عند اعداد تخمينات الميزانية أدت الى عدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية الأمر الذي يستلزم اضافة هذا المبلغ الى اعتماد الفصل المذكور .
الفصل المبلغ المطلوب اضافته
15 ديوان مجلس الوزراء – النفقات الادارية 8500
ألّفت لجنة في ديوان مجلس الوزراء أنيط بها النظر في اعتراضات الموظفين المفصولين وأحدثت سكرتارية لشؤون الصحافة ولطبع المطبوعات الرسمية لإعطاء فكرة واضحة عن سياسة الجمهورية العراقية في الداخل والخارج وبغية ملافاة هذه النفقات الطارئة التي استجدت بعد مصادقة الميزانية العامة فقد استلزم الأمر اضافة المبلغ المذكور .
29.25 وزارة الخارجية – حصة العراق في نفقات المؤسسات الدولية -/115
النفقـات الاداريـة -/20.000
ان المبلغ مقداره -/ 115 ديناراً يمثل الزيادة في حصة العراق في نفقات الأمم المتحدة أما المبلغ ومقداره -/20.000 دينار فيمثل قيمة سيارات اشتريت للسفارات العراقية في الخارج للاستعمال الرسمي لاظهارها بالمظهر اللائق بها وبالنظر لعدم كفاية اعتمادات الفصلين المختصين فقد اقتضى الأمر اضافة المبلغين المذكورين .
36 المنح الخيرية – وزارة المالية -/28.000
تبرعت الجمهورية العراقية بمبلغ مقداره (20) ألف دينار لمنكوبي حادث الزلزال الذي أصاب ميناء أغادير في القطر المغربي الشقيق للتخفيف عن هذا المصاب كما تقرر دفع مكافآت لأشخاص شملهم العفو العام ومساعدات لجمعيات ومنظمات وطنية بلغ مجموعها حوالي (8) آلاف دينار وبالنظر لعدم كفاية الاعتماد المرصد في الميزانية فأنه يقتضي اضافة المبلغ المذكور .
الفصل المبلغ دينـار
38 حصة العراق في البنك الدولي للإنماء والإعمار – وزارة المالية -/10.750
تقرر دفع هذا المبلغ بناء على زيادة رأسمال البنك الدولي للاعمار والانماء مما يترتب زيادة حصة العراق في البنك وحيث أن هذه الزيادة قررت بعد تشريع قانون الميزانية لذلك يتطلب الأمر اضافة هذا المبلغ .

40 الرديات المختلفة والمصروفات الطارئة – وزارة المالية -/121.740
لقد أصيبت ممتلكات السفارة البريطانية في بغداد بأضرار أثناء الثورة المباركة وقد أسفرت نتيجة المداولات عن دفع تعويض مقداره (120) ألف دينار أما المبلغ الباقي و مقداره -/1470 دينار فقد الزمت به الخزينة بموجب قرار من المحاكم لسبب رفع تجاوز منشآت على أراضي أميرية . ولعدم كفاية الاعتماد المخصص في الميزانية فينبغي اضافة المبلغ المشار اليه.
41 الرواتب والمخصصات – مديرية مطبعة الحكومة -/5.000
زيدت رواتب المستخدمين والعمال في مطبعة الحكومة بموجب تعديل نظام تعيين وترفيع المستخدمين وحيث أن هذا التعديل وقع بعد تشريع قانون الميزانية العامة الأمر الذي يجب معه اضافة هذا المبلغ تنزيلاً من الفصل (44) .
47.45 مديرية التقاعد العامة – الرواتب والمخصصات 800
النفقـات الاداريـة 1100
بناء على مقتضيات المصلحة العامة فقد تقرر تشغيل الموظفين والمستخدمين في مديرية التقاعد العامة خارج أوقات الدوام الرسمي لانجاز المعاملات المتأخرة وشراء أثاث ضرورية للمديرية المذكورة وبالنظر لعدم كفاية الاعتمادات المخصصة في الميزانية فأن الضرورة تقضي باضافة هذين المبلغين .
82.79 مديرية الكمارك والمكوس العامة – المصروفات الأخـرى -/13.500
الرديات والاسترجاعات -/9.000
تقرر منح أفراد شرطة الكمارك وضباط الصف المقيمين في الحدود العراقية مخصصات أرزاق بمعدل -/3 دنانير شهرياً وبما أن هذا القرار أتخذ بعد تشريع قانون الميزانية فأنه يجب اضافة هذا المبلغ المخصص للفصل (82) لا يكفي للرديات مما يستلزم اضافة مبلغ مقداره -/ 9.000 دينار الى اعتماد الفصل المذكور .
95.85 وزارة الداخلية – النفقات الادارية – الديوان -/20.000
النفقات الادارية الادارة العامة في الألوية -/1.670
بناء غلى عودة مواطنين عراقيين من شمال ايران الى العراق فأن المصلحة العامة أوجبت مساعدتهم على الاستيطان وتهيئة الفرص اللازمة لمزاولة أعمالهم الاعتيادية كما وأن قانون الجمعيات ألزم وزارة الداخلية بطبع الهويات الخاصة بالفلاحين مع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك وتوزيعها مجاناً وبما أن هذين الاجرائين اتخذا بعد تصديق الميزانية العامة فأنه يترتب على ذلك اضافة هذين المبلغين .
102 الرواتب والمخصصات – مديرية السجون العامة -/10.000
حيث أن المصلحة العامة أوجبت املاء جميع الوظائف الاستخدامية الخاصة بهذه المديرية فإن الاعتماد المخصص لفصل الرواتب لم يتسع لذلك مما يستلزم اضافة هذا المبلغ اليه تنزيلاً من الفصل 105 .

110 نفقات الاذاعة اللاسلكية – وزارة الارشـاد -/50.000
اقتضت المصلحة العامة استخدام عدد غير قليل في الاذاعة اللاسلكية لتنفيذ ادعاءات الاذاعات المناوئة للجمهورية وابتياع انتاج بعض الادباء والفنانين وذوي المواهب الفكرية لرفع مستوى الاذاعة ولضيق الاعتماد المخصص فأن المصلحة توجب اضافة هذا المبلغ تنزيلاً من بقية الفصول الخاصة بالوزارة المذكورة
118.117 قوات الشرطة في الألويــة – النفقـات الاداريـة -/44.760
المصــروفات الأخرى -/215.000
لما كانت سلامة الجمهورية العراقية تتطلب الحذر واليقظة فقد اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لمراقبة الحدود العراقية لمنع التسلل واعتبار القوات المرابطة على الحدود في حالة انذار دائم فترتب على ذلك دفع مخصصات أرزاق وشراء أجهزة للتنوير وغيرها كما وأنه تحققت على مديرية الشرطة العامة بدلات ايجار أبنية مدارس الشرطة في الباب الشرقي ومعسكر القوة السيارة في الصالحية وبالنظر لعدم كفاية الاعتماد المخصص في الميزانية لذا اقتضى الآمر اضافة هذين المبلغين .
120 الرواتب والمخصصات – مديرية الأمن العـامة -/17.000
وجد أن التشكيلات في دوائر الامن في بعض الألوية غير كافية لاستتباب الأمن فاقتضى الامر تقوية هذا الجهاز بإضافة وظائف جديدة الآمر الذي يوجب اضافة كلفة هذه التشكيلات .
124 الرواتب والمخصصات – وزارة الشؤون الاجتمـاعية -/0.2000
كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تستوفى أجوراً عن فحص الرقوق السينمائية ثم تعيد صرفها على أعضاء لجان الفحص وبالنظر الى أن هذه الطريقة تخالف قانون أصول المحاسبات العامة فإن الأمر يستلزم اضافة ما يعادل الأجور المستحقة للاعضاء الى الفصل المختص مع قيد الأجور المستحصلة ايراداً نهائياً لحساب الحكومة .
150 المصروفـات الأخرى – وزارة الصحة 20.000
ان تأمين استفادة أكثر المواطنين من المستشفيات الرسمية استفادة تامة أوجب زيادة فعاليات هذه المؤسسات وتموينها بمختلف التجهيزات ولذلك لم يتسع الاعتماد المخصص في الميزانية لهذه الأغراض فاقتضى اضافة هذه المبالغ تنزيلاً من الفصلين 151 و 154 من الميزانية .
172 الرواتب والمخصصات – وزارة العدل – المحاكم 14400
173 مخصصات الغـلاء – وزارة العدل – المحاكم 6430
174 النفقـات الاداريـة – وزارة العدل – المحاكم 17100
حيث أن المصلحة العامة توجب الإسراع في تنفيذ قانون الاصلاح الزراعي وحلّ المنازعات التي تحصل بنتيجة تطبيقه بواسطة المحاكم المختصة فترتب على ذلك اضافة هذه المبالغ .
184 الرواتب والمخصصات – وزارة المعـارف 550
185 مخصصات الغـلاء 320
197 الرواتب والمخصصات 32000
198 مخصصات الغـلاء 22000
199 الرواتب والمخصصات 700
200 مخصصات الغـلاء 400
203 النفقات الخـاصة 59130
204 الرواتب والمخصصات 6000
205 مخصصات الغـلاء 3950
208 الرواتب والمخصصات 2500
209 مخصصات الغـلاء 1500
ان قسماً كبيراً من مستخدمي الأقسام الداخلية للمدارس الرسمية يشتغلون بأجور يومية وللترفيه عنهم والاستفادة من خدماتهم في آن واحد فقد وجد أن من المصلحة تثبيت أكثر من (300) مستخدم منهم على الملاك الدائم برواتب شهرية كما وجد بأن قسماً من المدارس الابتدائية محرومة من الثقافة الدينية الصحيحة بسبب قلة المدرسين الأمر الذي استوجب فتح دورة لرجال الدين لإعداد معلمين أكفاء يؤدون هذه الرسالة على الوجه الصحيح الأمر الذي اقتضى اضافة هذه المبالغ مع العلم أنها اقتصدت من الفصول 193 و 194 و195 و 202 و 203 و 207 و 211 من الميزانية .
237 مكـافحة الجراد بأنواعه – مديرية الزراعة العامــة 300000
دلت التحضيرات التي اتخذت لمجابهة خطر الجراد في الموسم المقبل بالتعاون مع الدول المجاورة التي يهمها الأمر على أن الاعتماد ومقداره (155) ألف دينار المرصد في الميزانية لهذه الغاية لا يكفي للمكافحة الجدية لا سيما وأن هذه المكافحة ستكون في هذا الموسم بالطرق الحديثة لذا فأن الامر يستلزم اضافة المبلغ ومقداره -/300000 دينار الى الفصل المذكور .
246 المصروفات الأخرى – مديرية الثروة الحيوانيـة والبيطرة العـامة -/10.000
حيث أن الحدّ الأدنـى لأجور العمـال الزراعيين قد زيد من 120/ فلساً الى 350/ فلساً على ضوء أحكام قانون العمل وان تقرير هذه الحالة يمّ بعد تنظيم قانون الميزانية التي لا بـدّ من صرفها وفق أحكام القانون ولذلك وجب الأمر اضافة المبلغ المطلوب .
289 المصروفات الأخرى – مديرية البريـد و البرق العـامة -/198.900
كان قد تقرر اصدار طوابع خاصة تذكارية بمناسبة مرور سنة واحدة على الثورة المباركة وبمناسبة يوم الجيش الأغرّ وقد بلغت تكاليف هذه الطوابع حوالي -/18900 دينار كما قد تحقق على مديرية البريد والبرق العامة مبلغ مقداره -/180000 دينار عن حصة الحكومات الاجنبية من أجور الرسائل البرقية والتلفونية وذلك بسبب زيادة الرسائل والبرقيات بمناسبة الثورة المباركة وافتتاح خطوط لاسلكية جديدة مع العالم الخارجي وحيث أن المبلغ لو يؤخذ بنظر الاعتبار عند إعداد قانون الميزانية لذت وجب اضافة هذا المبلغ .

294 حصـة البلديـات من الضرائب والرسـوم -/250.000
استوفى هذا المبلغ خلال السنة 1958 المالية عن حصة البلديات من رسوم وسائط النقل ولم يؤخذ بنظر الاعتبار في ميزانية السنة المالية الحالية لعدم الوقوف على مقداره الأمر الذي أوجب اضافته الى ميزانية السنة الحالية .
295 تسـديد رؤوس أمـوال المصـارف -/218.640
ان مبلغاً قدره 961140 دينار من هذا المبلغ يمثل حصة الحكومة من أرباح مصرف الرافدين للسنة 1958 المالية وقد أضيف المبلغ الى رأسمال المصرف المدفوع كما وأن المبلغ الباقي ومقداره -/122500 قد دفع الى بنك التسليف التعاوني عن مساهمة الحكومة في رأسماله الأمر الذي يستوجب اضافة ما يعادل هذين المبلغين الى الميزانية .
340 المصروفات الأخرى – مديريـة الاحصـاء العـامة – وزارة التخطيط -/3000
التزمت مديرية الاحصاء بعقود لإصلاح الآلات الحاسبة والإحصائية العائدة لها وحيث أن كلفة هذه العقود لم تؤخذ بنظر الاعتبار عند اعداد الميزانية الأمر الذي استوجب اضافة هذا المبلغ تنزيلاً من الفصل (337) .