عنوان التشريع: قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم (3) لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-03 00:00:00
باســـم الشـعـب
مجـلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القـانـون الآتـي:
مادة 1
لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء أن يملك العرصات والمباني الأميرية بدون بدل الى :
1- الحكومات الأجنبية بناء على طلب من وزير الخارجية العراقية لاتخاذها مقراً لممثلياتها السياسية أو القنصلية في العراق أو مقبرة لقتلاها في الحرب بشرط المقابلة بالمثل .
2- البلديات بناء على طلب من وزير البلديات لإنشاء الدوائر أو أي مشروع من شأنه إعمار البلـدة أو تحسـينها أو تأمين راحة الأهلين .
3- الجمعيات الخيرية أو الدينية أو التهذيبية والنقابات والإتحادات والغرف التجارية والزراعية المؤسسة بموجب القوانين المرعية لغرض اتخـاذها مقراً لها أو محلاً لإقامة الشعائر الدينية أو لغاية خيرية أخرى تكون من ضمن مقاصدها الأساسية .
4- مديرية الأوقاف العامة لغرض اتخاذها جامعاً أو مسجداً على أن تتعهد بإدارة الجـامع أو المسجد من الوجهتين الإدارية والدينية .
5- مجالس الألوية العامة لغرض إقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية داخل اللواء أما بالنسبة للأغراض الأخرى التي هي من صميم واجباتها فلوزير المالية أن يملكها العرصات الأميرية ببدل مناسب .
6- المصارف الحكومية لغرض القيام بالمشاريع العامة وفقاً لقوانين تأسيسها .
7- المصالح والهيئات الرسمية وشبه الرسمية لغرض القيام بالمشاريع العامة وفقاً لقوانين تأسيسها إذا كانت إيراداتها أو أرباحها تعود للخزينة .
مادة 2
أ – لوزير المالية أن يملك بدون بدل قطعاً من الأراضي الأميرية الواقعة خارج حدود البلديات الى الطوائف الدينية أو الإدارات المكلفة بتهيئة المقابر بالسعة التي يحتاج اليها لهذا الغرض .
ب- ولوزير المالية أن يملك الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) بدون بدل أية عرصة كائنة داخل حدود البلديات واتخذت مقبرة فعلاً قبل تنفيذ هذا القانون .
مادة 3
تملك الجهات المبينة في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون العرصات والمباني الأميرية بدون بدل بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير المالية بعد التأكّد من :
1- عدم وجود عرصة أو بناء لدى الجهة التي تطلب التمليك يصلح للغرض المقصود .
2- عدم احتياج الحكومة للعرصة أو البناء المـراد تمليكه .
مادة 4
ليس للجهة التي تطلب التمليك استعمال العرصة أو البناء لغير الغاية التي ملكت من أجلها ولوزير المالية الحق في طلب استردادها عن طريق المحاكم في احدى الحالات التالية بعد أن يدفع الى الجهة المختصة قيمة الأبنية المحدثة بعد التمليك مستحقة للقلع .
أ- إذا استغلت في غاية غير التي ملكت من أجلها .
ب- إذا ثبت بأن مساحة المملكة تفيض عن الحاجة وفي هذه الحالة ينصب طلب الإسترداد على المسـاحة الزائدة .
ج- إذا لم تستغل العرصة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها باسم الجهة المختصة في دائرة الطابو.
د- عند حلّ الجمعية أو النقابة أو الإتحاد أو الغرفة التجارية والزراعية أو انحلالها .
مادة 5
يسجل الملك باسم الجهة المختصة ويسلم اليها حال صدور المرسوم الجمهوري بالتملك وتعفى من رسوم التسجيل في دائرة الطابو .
مادة 6
يلغى قانون تمليك العرصات والمباني العائدة للحكومة رقم (94 ) لسنة 1931 وتعديلاته .
مادة 7
ينفذ هذا القـانـون من تاريخ نشره في الجريدة الرسـمية .
مادة 8
على وزير المالية تنفيذ هذا القـانـون .
كـتـب ببـغداد فـي اليـوم الخـامـس مـن شـهـر رجـب سـنـة 1379 المصـادف لليـوم الثـالث مـن شـهـر كانـون الثـاني سـنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمـد نجيـب الربيعـي
رئيس مجلس السـيادة
خالد التقشبندي عضو عضـو
اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيـر الدفـاع
محمد حديد وزير المالية ووكيل وزيـر الصـناعة
ابراهيم كبة وزيـر الإصلاح الزراعـي ووكيل وزيـر النفـط
أحمد محمد يحي وزيـر الداخليـة حسن الطالباني وزيـر المواصـلات
فؤاد عارف وزيـر دولـة طلعت الشيباني وزيـر التخطيـط
محمد عبد الملك الشواف وزيـر الصحـة نزيهة الدليمي وزيـرة البلديـات
مصطفى علي وزيـر العـدل هديب الحاج حمود وزيـر الزراعـة
هاشم جواد وزيـر الخارجيـة محي الدين عبد الحميد وزيـر المعـارف
عوني يوسف وزيـر الاشغـال والإسكـان عبد الوهاب أمين وزيـر الشؤون الإجتماعيـة
فيصل السامر وزيـر الارشاد
عـبـد اللطـيـف الشـواف وزيــر التجـارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960
الاسباب الموجبة
الملحق
بالنظر لمرور مدة طويلة على تشريع قانون تمليك العرصات والمباني العائدة للحكومة رقم (94) لسـنة 1931 ولاحتوائه على كثير من النواقص والعيوب التي جعلته لا يتلاءم ومتطلبات العهد الجمهوري فقد عمدت الحكـومة الى إلغائه وتشريع هذا القـانـون .