عنوان التشريع: قرار بابدال اسم ناحية الابراهيمية باسم ناحية الدجيل
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ابدال اسم ناحية الابراهيمية باسم ناحية الدجيل .
19 – 4 – 1964
وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 944 في 3 – 5 – 1964