قرار صادر عن وزير الداخلية بابدال اسم ناحية المنار باسم الحمار

      التعليقات على قرار صادر عن وزير الداخلية بابدال اسم ناحية المنار باسم الحمار مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن وزير الداخلية بابدال اسم ناحية المنار باسم الحمار
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون إدارة الالوية رقم (16) لسنة 1945، قررنا إبدال إسم ناحية المنار باسم الحمّار .
وزير الداخلية
الزعيم
رشيد مصلح
نشر في الوقائع العراقية عدد 918 في 26 – 2 – 1964