النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين

      التعليقات على النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتأمين
التصنيف: نظام

سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون المؤسسة الاقتصادية رقم (98) لسنة 1964 وبموافقة مجلس ادارة المؤسسة الاقتصادية صدق النظام الداخلي الآتي : –

تعاريف وأحكام عامة

مادة 1
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها .
المؤسسة – المؤسسة العامة للتأمين .
المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين .
الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للتأمين .
المدير العام – المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين .
المنشأة – أية شركة تأمين أو اعادة تأمين تابعة للمؤسسة أو ستلحق بها فيما بعد .
مجلس المنشأة – مجلس ادارة المنشأة التابعة للمؤسسة العامة للتأمين .

مادة 2
تكون للمنشآت التابعة للمؤسسة شخصية معنوية ولها حق التعاقد والتملك والتصرف والخصومة والمرافعة .

مادة 3
يكون مركز المؤسسة بغداد ولها أن تفتح فروعا لها داخل العراق وخارجه .

تشكيلات المؤسسة

مادة 4
يتألف جهاز المؤسسة من : –
1 – الرئيس .
2 – مجلس الإدارة .
3 – اللجنة الاستشارية .
4 – المدير العام .
5 – الدائرة الإدارية .
أ – السكرتارية .
ب – الادارة .
6 – الدائرة الفنية .
7 – الدائرة المالية .
8 – الدائرة القانونية .
9 – دائرة العلاقات العامة .

الرئيس

مادة 5
يتولى الرئيس ادارة المؤسسة وتصريف شؤونها بالشكل الذي يضمن تحقيق أغراضها ويشمل ذلك : –
1 – الإشراف الإداري العام على المؤسسة .
2 – دعوة المجلس الى الانعقاد وإدارة جلساته .
3 – تنفيذ قرارات المجلس .
4 – تمثيل المؤسسة أمام الغير .
5 – اعداد ملاك المؤسسة وميزانية المصروفات التخمينية .

المجلس

مادة 6
يدير شؤون المؤسسة مجلس إدارة يرأسه الرئيس ويضم عددا من الأعضاء لا يزيد عن ستة تختارهم المؤسسة الاقتصادية من بين المدراء العامين للمنشآت ويكون المدير العام سكرتيرا عام للمجلس .

مادة 7
1 – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع كلما تدعو الضرورة الى أكثر من ذلك .
2 – لا ينعقد المجلس الا بحضور أكثر من نصف الأعضاء وعند غياب الرئيس يحل محله وكيله .
3 – تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين على أن لا تقل عن ثلاثة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – تدون محضر الجلسات في سجل خاص وتوقع من الأعضاء الحاضرين والسكرتير العام للمجلس .

مادة 8
تشمل صلاحيات المجلس ما يلي : –
1 – الإشراف على المنشآت التابعة للمؤسسة عند صدور هذا النظام والتي ستلحق بها بعد ذلك .
2 – اقتراح لوائح القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة وتقديمها للمؤسسة الاقتصادية .
3 – اصدار التعليمات الموجهة للمنشآت التابعة والمنسقة لأعمالها والقيام بدراسة المشاكل التي تنشأ فيها وايجاد الحلول العملية لها .
4 – اتخاذ كل ما ينبغي لتنظيم سوق التأمين العراقية .
5 – وضع أسس الرقابة على المنشآت لضمان سلامة أعمالها .
6 – متابعة سير العمل في المنشآت وتنسيق التعاون بينها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامجها .
7 – اقرار ملاكات وميزانيات المصروفات التخمينية للمنشآت .
8 – دراسة الميزانيات السنوية وحسابات الأرباح والخسائر للمنشآت وتقديم توصيات بشأنها الى المؤسسة الاقتصادية .
9 – اقرار السياسة الاستثمارية للمنشآت ضمن خطة الاستثمار التي تضعها المؤسسة الاقتصادية .
10 – النظر في الأمور التي تنص القوانين والأنظمة على انها من اختصاص المؤسسة .
11 – الموافقة على تعيين الموظفين في المنشآت بحدود راتب اسمي لا يتجاوز – /70 دينارا شهريا بشرط أن تكون الوظائف ضمن ملاكات المنشآت المصدقة .
12 – ترشيح أعضاء اللجنة الاستشارية واقتراح مكافأتهم .
13 – تشكيل اللجان الرئيسية الأخرى وتحديد مهامها .
14 – تقديم تقارير فصلية وسنوية الى المؤسسة الاقتصادية لتوضيح نشاطات المنشآت التابعة وأوضاعها المالية وبرامج أعمالها المتبعة وخططها التوسعية خلال السنة المالية .
15 – الموافقة على الصرف والتعاقد بمبلغ لا يتجاوز المائة ألف دينار لكل مرة للطلبات المقدمة له من المنشآت لأغراض اقتناء الموجودات الثابتة ذات العلاقة بأعمال المنشأة وعلى أن تكون ضمن الخطة السنوية للمنشأة المصادق عليها من المؤسسة الاقتصادية .

مادة 9
تعرض قرارات المجلس على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات وإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس إدارة المؤسسة على قراره يعرض الخلاف على مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله . ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول المجلس صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .

اللجنة الاستشارية

مادة 10
1 – تتألف اللجنة الاستشارية من خبير اقتصادي ومراقب حسابات واحد رجال القانون واثنين من المختصين بالتأمين .
2 – تنظر اللجنة الاستشارية في القضايا الفنية التي يحيلها اليها الرئيس وتكون قراراتها استشارية ولها أن تدعو ذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم .

المدير العام

مادة 11
يتولى المدير العام : –
1 – تنفيذ قرارات المجلس .
2 – الإشراف الإداري على أجهزة المؤسسة لضمان حسن سير العمل ضمن الصلاحيات التي يخولها له الرئيس عدا اللجنة الاستشارية .
3 – ما يعهد اليه الرئيس أو المجلس من مهام أخرى .

الدائرة الإدارية

مادة 12
تتألف الدائرة الإدارية من : –
1 – السكرتارية : –
أ – سكرتارية مجلس الإدارة .
ب – سكرتارية الرئيس .
جـ – سكرتارية المدير العام .
2 – الإدارة : –
أ – الذاتية وشؤون الموظفين .
ب – الأوراق والحفظ .

الدائرة الفنية

مادة 13
تتألف الدائرة الفنية من : –
1 – قسم الرقابة الفنية : –
يمارس هذا القسم شؤون الرقابة على المنشآت من حيث اتباعها للأسس الفنية كتطبيق التعريفات والاحتفاظ بالاحتياطيات الحسابية والفنية بصورة صحيحة .
2 – قسم التعريفات : –
يتولى هذا القسم دراسة ملائمة التعريفات للقواعد الفنية وإعداد الاحصائيات الفنية لأغراض التعريفات بالتعاون مع قسم الاحصاء المختص .
3 – قسم البحوث والاحصاء : –
يقوم هذا القسم بتثبيت الاحصائيات واعداد البحوث وادارة شؤون المكتبة .

الدائرة المالية

مادة 14
تقوم هذه الدائرة بالمهام التالية : –
1 – دراسة وتحليل ميزانيات المنشآت .
2 – دراسة استثمار المنشآت ومطابقتها للخطة الاستثمارية المقررة .
3 – اعداد الميزانية المجمعة لكافة المنشآت عند اقرار المجلس بإصدارها .

الدائرة القانونية

مادة 15
تقوم هذه الدائرة بكافة المهام القانونية للمؤسسة وبضمنها : –
1 – تقديم الاستشارات والبحوث القانونية للمؤسسة أو المنشآت .
2 – دراسة واعداد لوائح القوانين والأنظمة ذات العلاقة بأغراض المؤسسة .
3 – مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة المرعية في المؤسسة والمنشآت .
4 – تجميع قرارات المحاكم المتعلقة بأعمال التأمين وتبويبها والتعليق عليها ودراستها دراسة مقارنة .

دائرة العلاقات العامة

مادة 16
تقوم هذه الدائرة بالمهام التالية : –
1 – الدعاية لفكرة التأمين وتطوير الوعي التأميني بكافة وسائل الاعلام .
2 – أعمال النشر بما في ذلك إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المختلفة .
3 – الاعداد للمؤتمرات التي تنعقد في العراق ومتابعة المؤتمرات الدولية .
4 – تنظيم الدورات التدريبية والمحاضرات .

المنشآت

مادة 17
1 – يدير شؤون كل منشأة ويكون مسؤولا عنها مدير عام تعينه وتحدد راتبه وصلاحياته المؤسسة الاقتصادية، وهو الذي يمثل المنشأة ويوقع بالنيابة عنها أمام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية وجميع الاغيار .
2 – ينفذ المدير العام قرارات مجالس ادارة المؤسسة الاقتصادية والمؤسسة العامة للتأمين والمنشأة ويكون مسؤولا أمامها عن جميع الأعمال التي يمارسها وهو الذي يمثل المنشأة أمام المحاكم والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والتعاقد مع الغير .
3 – يوقع المدير العام على اتفاقيات ووثائق اعادة التأمين وعلى وثائق التأمين بالنسبة لمنشآت التأمين عدا منشأة اعادة التأمين، وعلى المخابرات والأوراق الأخرى الصادرة من المنشأة وله أن يخول احد موظفي المنشأة أو أكثر بعض صلاحياته للتوقيع بموافقة مجلس ادارة المنشأة .
4 – يدير المنشأة مجلس إدارة مؤلف من : –
أ – المدير العام للمنشأة، رئيسا .
ب – أربعة أعضاء تختارهم المؤسسة الاقتصادية ويجوز أن يكون ما لا يزيد عن اثنين منهم من بين كبار موظفي المنشأة وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد .
5 – لا ينعقد مجلس إدارة المنشأة الا بحضور المدير العام للمنشأة أو من ينيبه عنه رئيس المؤسسة .
6 – يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة في كل شهر على الأقل وله أن يجتمع كلما وجد الرئيس ضرورة لذلك .
7 – يحصل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية آراء الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على القرار في أية حالة عن ثلاثة .
8 – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع عليها الحاضرون .
9 – ينسب أحد موظفي المنشأة ليقوم بسكرتارية المجلس ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وعن تعقيب تنفيذ مقرراته .
10 – يتقاضى كل عضو في مجلس إدارة المنشأة مخصصات سنوية قدرها – /150 دينارا ولا يجوز أن يكافأ العضو كليا أو جزئيا بأي نوع من العمولة أو أن تحتسب مخصصاته أو أجوره على أساس أرباح المنشأة .
11 – تعرض قرارات مجلس إدارة المنشأة على رئيس المؤسسة العامة قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة العامة للقرارات وفي حالة الخلاف بين رئيس المؤسسة العامة وبين مجلس ادارة أي منشأة يعرض على رئيس المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره حول الخلاف نهائيا . ولرئيس المؤسسة العامة تخويل مجلس إدارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .
12 – تعرض قرارات مجلس إدارة المؤسسة العامة على رئيس المؤسسة الاقتصادية قبل تنفيذها وله حق الاعتراض عليها خلال مدة لا تزيد على الخمسة أيام من تاريخ استلام المؤسسة الاقتصادية للقرارات فإذا ما اعترض رئيس المؤسسة الاقتصادية على بعض القرارات وأصر مجلس ادارة المنشأة على قراره يعرض الخلاف على مجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ويكون قراره نهائيا حوله، ولرئيس المؤسسة الاقتصادية أن يخول مجلس إدارة المنشأة صلاحية تنفيذ بعض القرارات قبل عرضها عليه .

مادة 18
تكون اختصاصات مجلس ادارة المنشأ كما يلي : –
1 – الإشراف العام على شؤون المنشأة ضمن الصلاحيات المقررة، والمصادقة على نماذج وثائق التأمين بالنسبة لمنشآت التأمين عدا منشأة اعادة التأمين .
2 – وضع التعليمات المتعلقة بالاعادة الالزامية وتقديمها للمؤسسة العامة للتأمين للمصادقة عليها طبقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1964 بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
3 – وضع السياسة العامة للمنشأة في ميدان اعادة التأمين الصادرة والواردة .
4 – أ – اقرار أسس اتفاقيات اعادة التأمين ونسب توزيع الحصص على معيدي التأمين بالنسبة لمنشآت التأمين .
ب – اقرار أسس اتفاقيات اعادة التأمين الصادرة ذات المصدر الالزامي وتوزيع الحصص على معيدي التأمين بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
5 – تخويل المدير العام قبول واسناد عمليات اعادة التأمين على أساس الاتفاقيات أو على أساس اختياري ضمن الحدود التي يقررها المجلس .
6 – أ – الموافقة على تسوية التعويضات في جميع الفروع عدا الخسارة العمومية في البحري التي تزيد مبالغ تسويتها عن – /2000 دينار بالنسبة لمنشآت التأمين و – /15000 دينار بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
ب – الحق في الموافقة على تسوية التعويضات في الخسارة العمومية إذا زادت مبالغها عن
– /10000 دينار بالنسبة لمنشآت التأمين وعن
– /50000 دينار بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
7 – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق والتعاقد مع وكلاء التأمين بالنسبة لمنشآت التأمين والتعاقد مع الوكلاء وفتح المكاتب خارج العراق بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
8 – وضع السياسة الاستثمارية للمنشأة ضمن خطة الاستثمار المقررة وتنفيذ تلك السياسة وتخويل المدير العام صلاحية عقد العقود لهذا الغرض، وله تأليف لجنة فرعية من أعضاء المجلس لتنفيذ السياسة الموضوعة وتحديد صلاحياتها .
9 – اعداد ملاكات موظفي المنشأة ومستخدميها وكافة عمالها ورفعها الى المؤسسة العامة للموافقة عليها .
10 – تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال الذي لا تتجاوز رواتبهم ( – /50) دينارا شهريا وبحدود الملاكات المقررة .
11 – ترفيع الموظفين والمستخدمين والعمال ومنحهم العلاوات السنوية .
12 – قبول استقالة الموظفين والمستخدمين والعمال ونقلهم وفرض العقوبات الانضباطية والتأديبية بحقهم ومنحهم الاجازات وغير ذلك من شؤون الموظفين ضمن الصلاحيات المقررة .
13 – الصلح عن أي حق أو دين واحالة الخلافات للتحكيم عدا التسوية الودية للتعويضات التي يجريها المدراء العامون والتي لا تزيد مبالغها عن – /500 دينار بالنسبة لمنشآت التأمين وعن – /5000 دينار بالنسبة لمنشأة اعادة التأمين .
14 – تنظيم الميزانية التخمينية للمنشأة .
15 – اقرار الميزانية العامة للمنشأة وحساب الأرباح والخسائر في نهاية كل سنة مالية ورفعها الى المؤسسة .
16 – لا يشمل حكم الفقرة الخامسة عشرة الالتزامات الناشئة عن عقود التأمين واتفاقيات التأمين .
17 – لا يحق لعضو المجلس طلب أية معلومات تتعلق بمعاملات المنشأة الا بتخويل من المجلس .

مادة 19
لا يجوز وضع مقررات مجلس ادارة المنشأة التي تتعلق بالأمور التالية موضع التنفيذ ما لم تقترن بموافقة المؤسسة الاقتصادية .
1 – تصديق ملاكات الموظفين والمستخدمين العراقيين والأجانب وتعيين الموظفين الذين تزيد رواتبهم الاسمية على سبعين دينارا وتعيين الخبراء الأجانب .
2 – اقرار الميزانية التقديرية للمنشأة وخطط انتاجها .
3 – القيام بأعمال تتعلق بتوسيع المنشآت وتطويرها وتحسين أجهزتها بما يتجاوز صلاحيات مجالس ادارتها .
4 – التزام المنشأة بعقود تزيد مبالغ كل منها عن صلاحيات مجالس ادارتها ومجلس ادارة المؤسسة العامة .

مواد عامة

مادة 20
1 – لرئيس المؤسسة الاقتصادية حضور أي اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين أو لمجلس ادارة أية منشأة وتكون له رئاسة الجلسة مع حق التصويت في ذلك الاجتماع .
2 – لرئيس المؤسسة العامة للتأمين حضور أي اجتماع لمجلس ادارة أية منشأة وتكون له رئاسة الجلسة مع حق التصويت في ذلك الاجتماع .

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1020 في 18 – 10 – 1964