عنوان التشريع: قرار بابدال اسم قضاء الجزائر باسم قضاء الجبايش
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1964
تاريخ التشريع: 1964-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون إدارة الالوية رقم (16) لسنة 1945 قررنا ابدال اسم قضاء الجزائر باسم قضاء الجبايش .
وزير الداخلية
الزعيم
رشيد مصلح
نشر في الوقائع العراقية عدد 924 في 18 – 3 – 1964